وأفادت يومية «الأخبار»، في عدد نهاية الأسبوع (31 أكتوبر - 1 نونبر 2026)، أن المشروع يتضمن مراجعة دقيقة لتدابير الإقرار بالأرباح الناتجة عن تفويت رؤوس الأموال المنقولة، لتشديد الرقابة على العمليات المالية المنجزة من طرف الأشخاص الذاتيين، ولا سيما تفويت السندات والقيم المنقولة غير المقيدة في الحسابات لدى وسطاء ماليين معتمدين، ملزما إياهم بالإدلاء بإقرار سنوي مفصل قبل فاتح أبريل من السنة الموالية.
وأوضحت اليومية أن التوجه الجديد يرتكز على ترشيد الإعفاءات من الضريبة على الدخل المتعلقة بالتعويضات المصروفة لتغطية مصاريف الوظيفة أو العمل؛ إذ يستهدف التدبير حصر الإعفاء في النفقات الفعلية والمثبتة قانونا التي يتحملها الأجير، لوضع حد لممارسات التهرب الجبائي التي تصنف مبالغ مالية كتعويضات جزافية دون أن تقابلها نفقات مهنية حقيقية.
وأبرزت الصحيفة أن المشروع يقترح رفع النسبة الجزافية لخصم المصاريف المهنية المخصومة من الدخل الخاضع للضريبة إلى 45 في المائة لفائدة الأشخاص الذين لا يتجاوز دخلهم السنوي 78 ألف درهم، مع تحديدها في 25 في المائة لمن يفوق دخلهم هذا السقف، وبسقف خصم محدد في 35 ألف درهم، تزامنا مع الشروع في تطبيق الجدول النهائي للضريبة على الدخل ابتداء من فاتح يناير 2031.
وخلص تقرير الجريدة إلى أن الإجراءات تشمل تدابير تحفيزية لإدماج أنشطة القطاع غير المهيكل، عبر تمكين المشتغلين خارج الإطار المنظم من تسوية وضعيتهم الجبائية؛ حيث يقترح المشروع تدبيرا انتقاليا يتيح التسجيل لأول مرة في جدول الرسم المهني دون ترتيب أي متابعات جبائية عن السنوات السابقة، شريطة عدم الجمع بين هذا الامتياز وإعفاء التعويضات المهنية.
