إحالة البرلمانية ريم شباط على لجنة الأخلاقيات إثر انتقادها لرئيس الحكومة

النائبة البرلمانية ريم شباط

في 28/01/2025 على الساعة 14:25

فيديوقرر رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي اِحالة النائبة البرلمانية ريم شباط، عن حزب جبهة القوى الديمقراطية، على لجنة الأخلاقيات بمجلس النواب، وذلك بعد انتقادها وضعية النقل الحضري بمدينة فاس أمس الاِثنين خلال جلسة الأسئلة الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش.

وبالعودة اِلى مجريات الجلسة، فقد انتقدت البرلمانية ريم شباط رئيس الحكومة مسائلة اِياه عن جودة الحافلات الموجهة للنقل الحضري بمدينة فاس، حيث وصفت هذه الحافلات بـ«الشياطة»، وقالت شباط: «إن الحافلات المذكورة تعمل بالفحم ولا تمتلك فرامل مثلها مثل وعودكم الاِنتخابية»، مضيفة: «فعلا نستاهلو أحسن».

وعرضت نجلة العمدة السابق لمدينة فاس (حميد شباط) لافتة كبيرة خلال كلمتها للرد على عرض رئيس الحكومة حول إنجازات القطاع السياحي بالمغرب، تضم صور حافلات الشركة المكلفة بالنقل الحضري بفاس، إحداها في حالة احتراق بسبب عطل أصابها.

وتساءلت النائبة عن كيفية تمكين المغرب من استقبال السياح في ظل المعاناة المستمرة من مشكلات في قطاع النقل الحضري، منتقدة جودة الخدمات التي تقدمها وسائل النقل، مشيرة إلى صور تظهر الحالة المتدهورة لحافلات مدينة فاس.

كما دعت شباط وزيرة السياحة إلى الانفتاح على المرشدين السياحيين غير النظاميين في فاس، مع الاهتمام بقطاع السياحة الثقافية والدينية في المدينة.

وقال الطالبي العلمي، الذي ترأس الجلسة، « إن البرلمانية خرقت الفصلين 135 و141 من الدستور»، مشيرا اإلى أن «النقل الحضري هو من اختصاصات الجماعات الترابية وليس الحكومة».

وأوضح أن «الجلسات التشريعية يجب ألا تتجاوز اختصاصاتها أو تتدخل في اختصاصات مؤسسات أخرى»، مبرزا أن «الدستور يكفل الاستقلالية لهذه المؤسسات عبر اليات انتخابية واضحة».

وأكد رئيس مجلس النواب أن «هذه الحالة ستعرض على لجنة الأخلاقيات للبت فيها»، مشيرا إلى أنه «لا يحق لأي طرف حكومة كان أو برلمان التدخل في تدبير الشأن المحلي الذي خصص له الدستور الفصلين 135 و141».

ويعتبر الفصل 135 من الدستور أن الجماعات الترابية، التي تشمل الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات، هي شخصيات اعتبارية خاضعة للقانون العام، تدير شؤونها بطريقة ديمقراطية، ويتم انتخاب مجالسها عبر الاقتراع العام المباشر.

كما يسمح بإنشاء جماعات ترابية جديدة بالقانون وفق الحاجة. أما الفصل 141 فينص على أن الجهات والجماعات الترابية الأخرى تتمتع بموارد مالية ذاتية وأخرى مرصودة من الدولة، وأن أي اختصاص يتم نقله من الدولة إلى هذه الجماعات يجب أن يقترن بتحويل الموارد المناسبة له.

تحرير من طرف أشرف بنحيلي - صحافي متدرب
في 28/01/2025 على الساعة 14:25