حُراس الأمن الخاص: مشروع قانون يخفّض ساعات العمل من 12 إلى 8 يصل إلى مجلس المستشارين

حارس أمن خاص

في 04/06/2026 على الساعة 07:00

فيديوعقدت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، أمس الأربعاء، اجتماعا خصص لدراسة مضامين مشروع القانون رقم 32.26 القاضي بتتميم المادة 193 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، الذي يهدف إلى إنصاف فئة الحراس الذين تربطهم عقود شغل بالمقاولات العاملة في مجال الحراسة، من خلال إخضاعهم لمدة الشغل القانونية المعمول بها بالنسبة لباقي الأجراء، بدل اعتبار عملهم من طبيعة متقطعة.

وأكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن مشروع القانون المذكور الرامي إلى خفض مدة عمل حراس الأمن الخاص من 12 إلى 8 ساعات يوميا، يشكل «خطوة مهمة» نحو تحسين أوضاع حراس الأمن الخاص وتعزيز حقوق هذه الفئة، موضحا أنه يندرج في سياق تفعيل مخرجات الحوار الاجتماعي وتعزيز مبادئ العمل اللائق، مؤكدين على أهمية ضمان التنزيل الفعلي للمقتضيات الجديدة وتعزيز آليات المراقبة والتكوين والحماية الاجتماعية لفائدة العاملين بالقطاع.

وذكر السكوري أن المقتضيات الجديدة لمشروع هذا القانون ستطبق بشكل فوري على العقود الجديدة، فيما ستستفيد العقود والصفقات الجارية من مهلة أقصاها 12 شهرا، قصد تمكين الإدارات والمؤسسات المعنية من مراجعة الميزانيات ودفاتر التحملات وإطلاق الصفقات وفق المقتضيات الجديدة.

وأفاد المسؤول الحكومي أن تم الشروع في التنسيق مع الوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية والقطاعات الأخرى المعنية، إلى جانب القطاع الخاص، لاتخاذ الترتيبات الضرورية لمراجعة دفاتر التحملات المرتبطة بخدمات الحراسة، مؤكدا أن الوزارة ستعبئ مفتشي الشغل لمواكبة تنزيل القانون ومراقبة احترام مقتضياته.

كما سجل الوزير أنه سيتم اعتماد آليات لمراقبة التصريح بالأجور والتأكد من تطابقها مع الأجور الفعلية التي يتقاضاها حراس الأمن الخاص، موضحا أنه سيتم، في بعض الحالات، اشتراط توقيع حارس الأمن الخاص على وثائق الأجر قبل صرف مستحقات الشركات المتعاقدة، مع اللجوء إلى فسخ العقود عند رصد اختلالات.

وذكر بأن مشروع القانون، الذي يهم حوالي 500 ألف حارس أمن بالقطاعين العام والخاص، يروم استثناء هذه الفئة من مقتضيات العمل المتقطع المنصوص عليها في المادة 193 من مدونة الشغل، ما يتيح إخضاعهم للمقتضيات القانونية المتعلقة بالمدة العادية للعمل.

تحرير من طرف محمد شاكر علوي و ياسين منان
في 04/06/2026 على الساعة 07:00