وأكدت الدورية، التي اطلع عليها Le360، أن ممثلي لوائح الترشيح يتمتعون، بموجب القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، بالحق في تتبع عمليات التصويت وفرز الأصوات وإحصائها، وكذا تضمين محاضر مكاتب التصويت جميع الملاحظات التي قد يبدونها بشأن سير العمليات الانتخابية.
وفي هذا السياق، دعت وزارة الداخلية رؤساء مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء المعنية إلى إعداد ثلاث نظائر أصلية لمحاضر العمليات الانتخابية، وتسليم نسخ منها لممثلي لوائح الترشيح الحاضرين، فور ترقيمها وتوقيعها من طرف رؤساء وأعضاء المكاتب أو اللجان المعنية.
وشددت الدورية على ضرورة احترام هذا الحق، مذكرة بأن المادة 57 من القانون التنظيمي رقم 27.11 تنص على عقوبات في حق كل من يمتنع عن تسليم نسخة من محضر العمليات الانتخابية لممثل لائحة ترشيح حضر بقاعة التصويت ساعة إعداد المحضر وتسليمه. وتشمل العقوبات الحبس من ستة أشهر إلى سنة وغرامة مالية تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف درهم.
كما أوضحت الدورية أن المادة 86 من القانون التنظيمي ذاته تخول لكل مرشحة أو مرشح، أو ممثل لائحة ترشيح، حق الاطلاع على محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء، وذلك خلال ثمانية أيام كاملة أثناء أوقات العمل الرسمية، ابتداءً من تاريخ وضع المحاضر.
وتشمل هذه المقتضيات، وفق الدورية، كذلك حق المرشحين في الاطلاع على محاضر العمليات الانتخابية وأخذ نسخ منها خلال أجل ثمانية أيام، ابتداءً من تاريخ توصل الجهة المعنية بعريضة الطعن.
وتأتي هذه التوجيهات لتأكيد الإجراءات المرتبطة بتسليم المحاضر وتمكين ممثلي لوائح الترشيح والمرشحين من ممارسة الحقوق التي يخولها لهم القانون خلال مختلف مراحل العملية الانتخابية.
