وتراوحت الأحكام الصادرة عن الغرفة المذكورة ما بين السجن النافذ لمدة 7 سنوات والبراءة، حيث قضت المحكمة بالسجن 7 سنوات نافذة مع غرامة قدرها 5000 درهم في حق كل من (الحسين.د) وهو مسير شركة، و(ميمون. أ) صاحب مقهى شهير بشارع الجيش الملكي.
كما قضت أيضًا بالحبس النافذ لمدة 6 أشهر على (توفيق.ج) الذي كان يعمل في قطاع التجارة، مع غرامة قدرها 5000 درهم، وثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ مع غرامة قدرها 5000 درهم في حق (محمد.أ)، فيما أدانت (هاجر. أ) مستخدمة في مقهى المتهم الرئيسي بالحبس الموقوف التنفيذ لمدة أربعة أشهر، وهو نفس الحكم الذي صدر بحق عوني السلطة (أنور. ف) و(محمد. أ).
وأصدرت حكمًا ضد شركة (G.C) في شخص ممثلها القانوني بغرامة قدرها 50,000 درهم، مع مصادرة الشيكين البنكيين لفائدة الخزينة العامة، ومصادرة 20 حاسوبًا محمولًا بالإضافة إلى 10 شواحن حاسوب لفائدة إدارة الجمارك، مع إعادة باقي المحجوزات إلى (محمد. أ).
أما في الدعوى المدنية التابعة، فقد قررت المحكمة قبولها شكلاً، وفي الموضوع: بأداء المتهمين (الحسين. د) و(ميمون. أ) تضامنًا لفائدة الجمارك غرامة قدرها 52,790,00000 درهم، كما قررت المحكمة أيضًا أن تؤدي شركة (G.C)، في شخص ممثلها القانوني، والمتهمين (الحسين. د) و(محمد. أ) تضامنًا لفائدة إدارة الجمارك غرامة قدرها 120,676,610.00 درهم.
وكذلك، ألزمت المتهم (الحسين. د) بدفع غرامة قدرها .463,650.00 درهم لفائدة إدارة الجمارك، مع تحديد مدة الإكراه البدني في حق المتهمين الثلاثة لمدة سنة واحدة من الحبس النافذ عند الاقتضاء، وتحميل المتهمين الصائر تضامنًا والإكراه في الأدنى.
يشار أن المتهمين في هذه القضية تولعوا بتهم متعددة بحسب دور كل منهم، تشمل حيازة المخدرات وتسهيل استعمالها للغير، تصدير المخدرات إلى الخارج، الخيانة الزوجية، قبول شيكات على سبيل الضمان، إصدار شهادات تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها عن علم، والمشاركة في الخيانة الزوجية.