هل تُدرج "جنحة عدم ارتداء الكمامة" في السجل العدلي للمخالفين؟

كاريكاتير خالد كدار - Le360

في 16/08/2020 على الساعة 09:00

أثار المرسوم المتعلق بأداء غرامة تصالحية عن عدم ارتداء الكمامة في عين المكان قدرها 300 درهم للضابط، أو العون محرر محضر المخالفة، نقاشا قانونيا واسعا بين مدى تضمين هذه المخالفة القانونية في السجل العدلي من عدمها.

فلا حديث هذا الأسبوع بمواقع التواصل الإجتماعي والمجموعات الفيسبوكية سوى على مخالفة ارتداء الكمامة وهل تضمينها في السجل العدلي يجعلك من ذوي السوابق؟

أشرف منصور،المحامي بهيئة الدار البيضاء، قال في سياق هذا الموضوع: تتضمن المادة 4 من مرسوم الطوارئ عقوبات حبسية (تتراوح من شهر إلى ثلاثة أشهر) وغرامة مالية ( تتراوح بين 300 و1300 درهم)، في حق كل شخص لا يتقيد بالأوامر والقرارات الصادرة من السلطات العمومية، خلال فترة إعلان حالة الطوارئ، بما فيها إجبارية ارتداء الكمامات في الأماكن العمومية، و المادة 4 المكررة تقول يمكن أن تكون المخالفات لأحكام الفقرة الأولى أعلاه موضوع غرامة تصالحية قدرها 300 درهم باقتراح من العون أوالضابط محرر المحضر.

وأوضح منصور، في تصريح لموقع Le360 بأنه: في حال تسجيل مخالفة على شخص ما إذا أدى مبلغ المخالفة على الفور للضابط، أو العون محرر محضر المخالفة تسقط الدعوى العمومية، أما إذا امتنع عن الأداء يتم تحديد وصف الفعل بالجنحة ويحال المحضر على النيابة العامة من أجل إجراء المتابعة.

وإذا ظهرللنيابة العامة أن هناك جنحة ليس فيها متضرر ويعاقب عليها بالغرامة فقط فإنها تقترح على المتهم أداء نصف الحد الأقصى مثلا إذا كانت الغرامة1300 فالمخالف يؤدي 750درهم، ويسمى السند التنفيذي في الجنح.

وبخصوص تضمين مخالفة عدم ارتداء الكمامة في السجل العدلي للشخص المعني يضيف ذات المتحدث، "السجل العدلي مكون من ثلاث بطائق، البطاقة رقم 1 تؤسس بصدور حكم من أجل جناية أو جنحة يقضي بالإدانة، وتسجل بها كل المقررات القضائية القاضية بالإدانة من أجل جناية أو جنحة كيفما كانت العقوبة المقضي بها نافذة أو موقوفة، عقوبة سالبة للحرية،أوغرامة ... كل عقوبة وقع النطق بها تسجل بهذه البطاقة.

أما البطاقة رقم2 فهي نسخة طبق الأصل للبطاقة رقم1، وتسلم هذه الأخيرة إلى مجموعة من الجهات من بينها القضاة، المدير العام للأمن الوطني، ومؤسسات الدولة الواردة عليها إما طلبات توظيف في وظائف عمومية أو اقتراحات لمنح شارات فخرية .

وأما فيما يخص البطاقة رقم3 يقول المحامي أشرف منصور، لا تسجل بها إلا المقررات القضائية القاضية بعقوبة سالبة للحرية من أجل جناية أو جنحة. وذلك طبقا للمادة 667 من قانون المسطرة الجنائية، أي لا تسجل بها غرامات المخالفات.

وتابع: بالتالي فالمواطن الذي يقدم طلب توظيف أو ترشيح في وظيفة من الوظائف العمومية في مؤسسة من مؤسسات الدولة، يطلب منه نسخة من السجل العدلي (البطاقة رقم 3)، لكن الإدارة أو المؤسسة المعنية لها الحق و الصلاحية في طلب و تسلم البطاقة رقم 2 - طبقا للمادة 665 -هذه الأخيرة التي تتضمن كما سبقت الإشارة جميع المقررات القضائية الصادرة من أجل جناية أو جنحة والقاضية بالإدانة كيفما كان نوع العقوبة المقضي بها بل حتى ولو قضي في تلك المقررات بالإعفاء من العقاب. 

تحرير من طرف فاطمة الزهراء العوني
في 16/08/2020 على الساعة 09:00