مجلس جطو يُخضع مصاريف المنتخبين للافتحاص

ادريس جطو

ادريس جطو . DR

في 31/08/2015 على الساعة 21:00

أقوال الصحفأبلغ المجلس الأعلى للحسابات، قبل أيام، قضاته ومستشاريه، بمضامين خطة "جديدة وحازمة"، تخص المصاريف الانتخابية للمرشحين في استحقاقات 4 من شتنبر. الخبر أوردته يومية "الصباح"، في عددها الصادر غدا الثلاثاء.

وذكرت الجريدة، في مقال على صفحتها الأولى، أن الخطة الجديدة تقتضي تأخير قضاة المجلس الأعل للحسابات، البت في سلامة المصاريف الانتخابية للمرشحين، إلى حين تشكيل مكاتب المجالس الجماعية والجهوية وتوزيع المسؤوليات، واعتمادا على التصاريح بالممتلكات، التي سيقومون بها لمناسبة انتخابهم في مواقع المسؤولية، ستفتح المحاكم المالية ملفات مصاريفهم الانتخابية.

وتابعت اليومية، في مقال أحالت بقيته على الصفحة الثانية، أن التوجيهات الجديدة، أطلقت أيدي قضاة مجالس الحسابات، للانتقال من دراسة تصريحات وكلاء اللوائح بمصاريفهم، إلى مستوى مطابقة المصادر المصرح بها، مع كشوفات العمليات البنكية المرفقة بتصاريح الممتلكات، ما سيسمح بضبط الأموال المشتبه في صرفهت خلال الانتخابات الجارية، من قبل المرشحين، دون أن يقوموا بالتصريح بها وبمصادرها.

وتردف الجريدة، أن الخطة الجديدة، ستنهي عهد التصريحات التدليسية والكاذبة بشأن الحجم الفعلي للأموال المصروفة ومصادرها الحقيقية، كما سيتمكن المجلس الأعلى للحسابات، من الوقوف على مدى الالتزام الفعلي من قبل وكلاء لوائح مجالس الجهات الجديدة والوحدات الترابية، بالسقف القانوني للمصاريف الانتخابية.

وأوردت اليومية، أن المجلس يريد استثمار التصريحات بالممتلكات في مراقبة المصاريف الانتخابية، وكشف آلية التدليس فيها، وكسر القيود التي وضعها على أيدي قضاته مرسوم وزراء العدل والحريات والداخلية والاقتصاد والمالية المتعلق بالمصاريف الانتخابية، والاستفادة من مضمون القانون المتعلق بإحداث التصريح الاجباري لبعض منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية.

وتكشف الجريدة، أنه عكس مرسوم الوزراء الثلاثة، الذي يحصر العمليات المالية، التي يصرح بها وكلاء اللوائح التي تمت خلال الفترة الممتدة من شهر قبل موعد الاقتراع إلى غاية أسبوعين بعد ظهور النتائج، يسمح قانون إحداث التصريح الاجباري لبعض منتخبي المجالس المحلية بممتلكاتهم، بالاطلاع على العمليات التي قاموا بها، طيلة السنة السابقة لانتخابهم.

التصريح بالممتلكات

وينص القانون المذكور، بشكل صريح، على أن رئيس مجلس الجهة ورؤساء باقي المجالس المحلية، يتعين عليهم، التصريح بمجموع أنشطتهم المهنية والمهام الانتخابية التي يمارسونها، والممتلكات التي يملكونها، أو يملكها أولادهم القاصرون، أو يدبرونها، والمداخيل التي استلموها، بأي صفة من الصفات، خلال السنة السابقة للسنة التي تم انتخابهم فيها، من أموال منقولة وأصول تجارية وودائع في حسابات بنكية والسندات والمساهمات في الشركات والقيم المنقولة.

تحرير من طرف عبير
في 31/08/2015 على الساعة 21:00