الدستور يتبرأ من البرلمانيين

DR

في 13/09/2017 على الساعة 21:30

قضت المحكمة الدستورية اياما قليلة قبل افتتاح السنة التشريعية من قبل الملك بان نواب الامة يخرقون الدستور منذ بداية عملهم التشريعي وفرضت اعادة النظر في 25 مادة من القانون الداخلي من الغرفة الاولى اذ اسقطت 9مواد وابدت ملاحظاتها في 18 مادة اخرى وفق ما كتبته يومية الصباح في عددها ليوم غد الخميس.

 واعتبر القرار عدد17/37 م.د الصادر عن المحكمة الدستورية في الملف عدد17/006 ان المواد 30،39،48،64،89،122،152،130،131 من القانون الداخلي لمجلس النواب غير مطابقة تماما للدستور،ا يعني ضرورة اعادة النظر في المقتضيات المتعلقة بفرض التصويت العلني والتسيير المالي والاداري للمجلس والتمييز بين المجموعات والفرق النيابية في تولي رئاسة اللجان الدائمة وتمويل مجموعات العمل الموضوعاتية والتنسيق مع مجلس المستشارين ومقتضيات رفع ملتمس الرقابة.

واعتبر قضاة المحكمة الدستورية ان فرض تضمين دواعي تقديم ملتمس الرقابة ومبرراته في مذكرة مفصلة يسلمها احد الموقعين لدى رئيس المجلس يتجاوز نطاق تقديم مضمون الملتمس والتوقيعات الضرورية للتاكد من النصاب المنصوص عليه في الفقرة الاولى من الفصل 105 من الدستور ويعد قيدا لا سند له في الدستور على اعمال الية اقرها الفصل105 المذكور في نطاق العلاقات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ، تطبيقا لمبداي فصل السلط وتوازنها ويشكلان جزءا اساسيا من مقومات النظام الدستوري للمملكة طبقا للفصل 1 الفقرة الثانية من الدستور وان المادتين 130و131 غير مطابقتين للدستور فيما نصتا عليه من التنسيق مع الهياة العليا للاتصال السمعي البصري في احداث القناة البرلمانية وفي اعداد اطارها القانوني والمالي والمؤسساتي.

وانتصارا لمبدا الحق في التصويت السري رفض القرار المذكور ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة30 من انه "تجري عملية التصويت على كل قائمة بالاقتراع العلني فيما يخص انتخاب مكتب المجلس وما نصت عليه الفقرة الاولى من المادة89 من انه "ينتخب المجلس رؤساء اللجان الدائمة عن طريق الاقتراع العلني "غير مطابق للدستور معتبرا ان المادة 48 التي يستفاد منها ان اشراف المحاسبين على التسيير الاداري والمالي للمجلس يتم تحت سلطة رئيس مجلس النواب وحده غير دستورية.

تحرير من طرف صابر وردي
في 13/09/2017 على الساعة 21:30