جمعية التحدّي للمساواة والمواطنة تستحضر حصيلة «الناجيات من العنف»

في 28/11/2023 على الساعة 22:00, تحديث بتاريخ 28/11/2023 على الساعة 22:00

نظّمت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، صباح يوم الثلاثاء 28 نونبر 2023 بالدارالبيضاء، ندوة صحفية حول « الاستجابة القانونية للناجيات من العنف، أية عدالة جنائية؟ ». وشارك فيها مجموعة من الأسماء ذات الصلة بالمجتمع المدني مثل المهدي ليمينة وبشرى عبده وزاهية عمومو وأنس سعدون وحليم صلاح الدين.

وشدّد الأستاذ المهدي ليمينة المسؤول عن مشاريع جمعية ATEC في كلمته حول دور المؤسّسات الصحفية في التعريف بأهمية الجمعية وإبراز مبادئها وخصوصياتها والدور الذي باتت تلعبه مع باقي جمعيات المجتمع المدني إلى جانب جمعيات أخرى صديقة.

أما مديرة الجمعية بشرى عبده، فاقد استهلت مداخلتها بالتضامن مع مختلف نساء العالم المعنفات من طرف الرجال. خاصّة في وقتٍ أصبح فيه العنف يُفجّر سوسيولوجيا هذه العلاقة بين المعنّف والمعنّفة. فقد برزت مظاهر كثيرة لما يُسمّى بـ « العنف الرقمي » وبروزه كقضية حسّاسة تفرض بعضاً من التفكير في سبل الوقاية منه، على خلفية ما أصبح يطرحه من أسئلة قويّة داخل وسائل التواصل الاجتماعي.

ومن الأهداف التي حدّدت إطار الدراسة التي ألقتها بشرى عبده، في أنّها «تهدف مشاركة وتحليل المعطيات التي تم جمعها من خلال العمل الميداني للجمعية طيلة فترة خمس سنوات مرت على تطبيق قانون 103.13، وتقييم حصيلة القانون بعد خمس سنوات على صدوره، ثم تشخيص الثغرات القانونية والاجرائية الموجودة في منظومة تجريم العنف ضد النساء، بالإضافة إلى المساهمة في إثراء النقاش العمومي حول مراجعة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية من خلال حالات عملية ميدانية».

أما منهجية إعداد التقرير، فقد على «منهجية إحصائية تحليلية لظاهرة العنف ضد النساء من خلال قراءة تشريعية وقضائية وميدانية للحالات الوافدة على الجمعية أو التي تم رصدها خلال فترة الخمس سنوات الممتدة من 2018ـ 2023″. في حيت تضمنت محتويات الدراسة العديد من الأجزاء كـ: قراءة في التشريع المغربي المتعلق بالعنف ضد النساء وتحليل المعطيات المتعلقة بقضايا العنف ضد النساء، وصولاً إلى قضايا العنف الرقمي ضد النساء من خلال حصيلة النتائج الإحصائية والعمل القضائي».

وفي كلمتها توقّفت مديرة جمعية التحدي للمساواة والمواطنة في أنّه قد « بلغ عدد الناجيات من العنف المستمع إليهن مركز درب غلف وفضاء المتعدد الوظائف سيال بما يقارب 2660 ناجية من العنف ». ففي « الفئة العمرية من 18 إلى 28 سنة تمثل هذه الفئة حوالي 23 في المائة وهي الفئة الأكثر عرضة للعنف الجسدي والجنسي والنفسي. أما الفئة العمرية من 29 إلى 38 سنة فتمثل حوالي 36 في المائة. وهي الفئة الأكثر لجوء إلى التبليغ عن العنف. أما الفئة العمرية من 39 إلى 48 سنة فتمثل حوالي 26 في المائة، وهي الفئة الأقل عرضة للعنف الجسدي، ولكنّها أكثر عرضة للعنف النفسي ».

كما يلاحظ في نظر المتحدثّة «أنّ غالبية الوافدات على المراكز من الناجيات من العنف هنّ مغربيات مقيمات بالمغرب، وخاصّة بجهة الدارالبيضاء سطات بنسبة 97 في المائة مع وجود وافدات على المراكز من جهات أخرى مثل مراكش آسفي والرباط وسلا والقنيطرة بنسبة 3 في المائة ». ورأت بأنّ « العنف الزوجي يتصدّر أفعال العنف الممارس ضد المرأة التي تلجأ لخدمات الجمعية، وأنّ العنف القانوني يتصدّر أشكال العنف التي تدفع الناجية منه للجوء إلى خدمات الجمعية ».

أما زاهية عمومو، المحامية والمستشارة القانونية للجمعية، فقد ركّز في مداخلتها حول « قانون 103.13 الإشكاليات الإجرائية وسبل الوقاية منها مع فهم طرق وكيفيات التبليغ. بعدما استهلت محاضرتها بطرح سؤال مركزي حول أسباب فشل المنظمات الدولية في تحرير المناطق المكلومة كما هو الحال في فلسطين والسودان على سبيل المثال؟ واعتبرت بأنّ هذا القانون أصبح في عهد حكومة عبد الإله بنكيران عبارة عن ورقة سياسية أكثر مما يحدّ من العنف، لذلك ترى بأنّ المحاكم هي المختبر الحقيقي لبلورة النصوص القانونية، لأنّ القوانين تكتسب خصوصيتها ومصداقيتها حينها يتم تطبيقها على أرض الواقع. وأشارت المحامية بأنّ هناك نوع من التضخّم على مستوى العنف الرقمي، بحيث تسجّل الجمعيات أعداد هائلة من أشكا العنف الرقمي داخل وسائل التواصل الاجتماعي، سواء عبر فيديوهات أو صُوَر أو تسجيلات صوتية.

كما اعتبرت المتدخلة بأنّ هناك غياب العمل الفعلي للخلايا داخل المحاكم ممّن يستقبلون الشكايات، وذلك بسبب قلّة الإمكانات على مستوى اللوجستيك. ورأت بأن هناك الكثير من النصوص الغامضة داخل القانون، وبالتالي فهو يحتاج إلى التعديل. وتُسجّل زاهية عمومو بأنّه منذ فاجعة كورونا لا يتم توجيه دعوات للجمعيات النسائية، لذلك اعتبرت بأن العيب ليس في القانون ولكنْ في طريقة تطبيقه داخل القضاء أحياناً.

أما الدكتور أنس سعدون، فيرى بأنه كانت هنالك حالات لا يجرمها القانون، وبعدها أصبح القانون الجنائي يحمي الضحية. ويرى بأنّ قانون محاربة العنف غير كافٍ وقدم الكثير من الأمثلة حول ما يسمى بزواج الفاتحة الذي ذهبت بعض المحاكم في القنيطرة إلى اعتباره شكلاً من أشكال الاتجار في البشر. كما أشار إلى أنّ تكاثر حالات الاغتصاب الجسدي، لذلك اعتبرت بعض المحاكم أن حالات الجنس القهري المفروض عل الزوجة يدخل ضمن الاغتصاب الزوجي. في حين ذهبت مداخلة حليم صلاح الدين إلى عرض المذكّرة المطلبية للمنظومة الجنائية، قدم فيها مجموعة من الملاحظات الشكلية الخاصّة بالمذكرة، كما شدّد فيها إلى ضرورة استحضار مقاربة النوع الاجتماعي في التعامل مع القضية.

تحرير من طرف أشرف الحساني
في 28/11/2023 على الساعة 22:00, تحديث بتاريخ 28/11/2023 على الساعة 22:00