عبر إجراءات صارمة.. برادة يحاصر التعليم الخصوصي

سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة

في 04/04/2025 على الساعة 21:45

أقوال الصحفصادق مجلس الحكومة، في اجتماعه المنعقد أمس الخميس، على مشروع قانون يتعلق بالتعليم المدرسي، قدمه محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يتضمن مقتضيات تهم التوجهات والاختيارات الكبرى المؤسِّسة لمجال التعليم المدرسي ومكوناته، وتحديد دور مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي في تحقيق أهداف المنظومة التربوية.

وأبرزت يومية «الأخبار»، في عددها الصادر لنهاية الأسبوع الجاري، تفاصيل هذا المشروع، مشيرة إلى أن القانون الجديد أكد على أن التسجيل في التعليم المدرسي يعتبر إلزاميا لجميع الأطفال المغاربة إناثا وذكورا البالغين من العمر أربع سنوات إلى تمام 18 سنة، بمن فيهم الموجودون في وضعية إعاقة، أو في وضعية خاصة، وتلتزم الدولة والجماعات الترابية بتعبئة كل الوسائل اللازمة لتحقيق ذلك، سيما توفير مقعد بيداغوجي في أقرب مؤسسة للتعليم المدرسي لمكان إقامة الطفل، وضمان مواصلة تمدرسه إلى نهاية سلك التعليم الإلزامي، الذي يشمل التعليم الابتدائي والتعليم الإعدادي، وتعمل الدولة على تسجيل الأطفال المنقطعين عن الدراسة أو غير المتمدرسين والبالغين سن التمدرس المشار إليه سابقا في التعليم المدرسي النظامي أوالتكوين المهني بعد استيفائهم الكفايات والمكتسبات اللازمة، أو عند الاقتضاء بعد الاستفادة من التعليم المدرسي الاستدراكي.

وأوضحت اليومية، في مقالها، أن القانون نفسه شدد على أنه يتعين على كل شخص ذاتي أو اعتباري مسؤول عن رعاية الطفل قانونا عند بلوغه سن التمدرس الإلزامي القيام بتسجيله بالتعليم المدرسي، والسهر على مواظبته على الحضور، والالتزام بمسايرة دروسة وأنشطته التربوية داخل المؤسسة التعليمية المسجل بها، وفي حال عدم تسجيل الطفل، تقوم الإدارة بذلك تلقائيا مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان التحاقه بمقاعد الدراسة والمواظبة على الحضور، مضيفة أنه سيتم تحديد بنص تنظيمي شروط وكيفيات تسجيل الأطفال بالتعليم المدرسي الإلزامي ومراقبة مواظبتهم.

وأضافت الصحيفة، في متابعتها، أن مشروع القانون سيلزِم كل شخص ذاتي او اعتباري مسؤول عن رعاية طفل أن يصرح به لدى أقرب مؤسسة للتعليم المدرسي من مكان إقامته داخل أجل ستة أشهر من تاريخ بلوغ الطفل سن الثانية من عمره، مع العمل على تجديد هذا التصريح كل سنة، إلى غاية تسجيل الطفل بإحدى مؤسسات التعليم المدرسي، وفي حال تغيير مكان إقامة الطفل المعني إلى منطقة أخرى، يجب على الأسرة أو الشخص المسؤول عن رعاية الطفل قانونا، أن يصرح به لدى أقرب مؤسسة للتعليم المدرسي من مكان إقامته مقابل وصل، وذلك داخل أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ انتقال الطفل إلى مكان إقامته الجديدة.

وأوضح مقال «الأخبار» أنه، وعند الإخلال بالمقتضيات السابقة من خلال عدم تسجيل الأطفال في التعليم المدرسي، فعند عدم التصريح بهم، يعاقب الأشخاص المسؤولون قانونا عن رعايتهم، بغرامة مالية تتراوح بين الفي درهم وخمسة آلاف درهم، وفي حالة العود يضاعف المبلغ الأدنى والمبلغ الأقصى للغرامة، مشيرا إلى أنه وطبقا لمشروع القانون، تعمل الدولة على صرف دعم مالي مباشر للأسر المعوزة من أجل تشجيعها ومساعدتها على ضمان تمدرس أطفالها بالتعليم المدرسي الإلزامي وحمايتهم من مخاطر الهدر المدرسي.

ومن أجل تعزيز مجهودات الدولة في محاربة الهدر والانقطاع المدرسيين، أقر القانون أن السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم المدرسي تعمل على إحداث نظام للرصد المبكر للمتعلمين الذين من المحتمل انقطاعهم عن الدراسة، أو الذين يعانون من مشاكل صحية أو نفسية، تحُول دون تعلمهم، ويتضمن مشروع القانون مقتضيات تتعلق بمؤسسات التعليم الخاص، حيث يؤكد المشروع على مساهمة مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، في تفاعل وتكامل مع مؤسسات التعليم المدرسي العمومي، في تحقيق أهداف التعليم المدرسي المنصوص عليها في هذا القانون، وكذا في تطويره والرفع من مردوديته، وتحسين جودته، وتنويع العرض التربوي والتعليمي، كما تساهم مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي في تعميم التعليم الإلزامي، سيما في الوسط القروي وشبه الحضري والمناطق ذات الخصاص.

وأشارت مقتضيات القانون المصادق عليه، إلى أنه يمكن لمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي تقديم تعليم اجنبي بالمغرب، شريطة الحصول على ترخيص في هذا الشأن طبقا للشروط والكيفيات المحددة في دفتر التحملات الذي يصادق عليه بنص تنظيمي، ويتعين على هذه المؤسسات احترام الثوابت الدستورية للبلاد، وتلقين الأطفال المغاربة الذي يتابعون تعليمهم بها، البرامج التي تعرفهم بهويتهم الوطنية، وتقديم برامج للدعم التربوي، ومنح دراسية لفائدة أبناء الأسر المعوزة، وتخضع هذه المؤسسات للمراقبة التربوية والإدارية والصحية، التي تقوم بهارالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

ويلزم القانون على كل مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي بالإعلان عن لائحة رسوم وواجبات الخدمات المقدمة لفائدة المتعلمين، سيما خلال فترة التسجيل وإعادة التسجيل، ونشرها بصفة دائمة وتعليقها بالأماكن المخصصة لذلك داخل المؤسسة، وعند الاقتضاء بكل الوسائل المتاحة للنشر، على أن تتضمن هذه اللائحة رسوم التسجيل السنوية، ورسوم التأمين السنوية وواجبات التمدرس التي تشمل كل الأنشطة التربوية الصفية واللاصفية، وواجب خدمات الإطعام والإيواء والنقل المدرسي عند توفرها، ولا يجوز بأي حال من الأحوال الرفع من قيمة الرسوم وواجبات الخدمات خلال السنة الدراسية الجارية، مع ضرورة القيام بالإخبار المسبق للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية، وأولياء أمور التلميذات والتلاميذ بأي رفع محتمل في قيمة الرسوم والواجبات المذكورة.

وذكرت الجريدة في خبرها أن القانون الجديد يلزم مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي بإبرام عقد مكتوب مع المسؤولين قانونا عن المتعلمين، وتسليمهم نسخة منه، مع ضرورة الاحتفاظ بالعقد في ملف المتعلم الذي تضعه المؤسسات المذكورة رهن إشارة الإدارة عند كل مراقبة بيداغوجية أو إدارية أو تقويم مؤسساتي للخدمات التي تقدمها المؤسسة، بإلإضافة إلى التزام مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي بضمان حق التمدرس بشكل منتظم للمسجلين بها، ويمنع عليها رفض تسجيل أو إعادة تسجيل أو طرد أي متعلم يتابع دراسته بالمؤسسة، إذا ما استوفى الكفايات والمكتسبات اللازمة.

وحسب المشروع نفسه، لا يجوز لمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، بأي حال من الأحوال إلزام أولياء أمور المتعلمين الذين يتابعون أبناؤهم دراستهم بها، باقتناء الكتب المدرسية ومختلف المعينات التربوية واللوازم المدرسية منها برسم كل سنة دراسية، ويعاقب بغرامة من 60 ألف درهم إلى 80 ألف درهم كل من ألزم أولياء المتعلمين باقتناء الكتب المدرسية ومختلف المعينات التربوية واللوازم المدرسية من المؤسسة التي يتابع بها المتعلم دراسته.

تحرير من طرف محمد شلاي
في 04/04/2025 على الساعة 21:45

مرحبا بكم في فضاء التعليق

نريد مساحة للنقاش والتبادل والحوار. من أجل تحسين جودة التبادلات بموجب مقالاتنا، بالإضافة إلى تجربة مساهمتك، ندعوك لمراجعة قواعد الاستخدام الخاصة بنا.

اقرأ ميثاقنا

تعليقاتكم

0/800