قضية «إسكوبار الصحراء».. الغرفة الجنحية تؤيد قرار قاضي التحقيق وتُسقط تهمة عن الناصري

Dr

في 04/04/2024 على الساعة 14:30

قررت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف، اليوم الخميس 4 أبريل 2024، تأييد قرار الإحالة لقاضي التحقيق في الملف الذي يتابع فيه كل من رئيس نادي الوداد الرياضي السابق ورئيس مجلس عمالة الدار البيضاء، سعيد الناصري، ورئيس مجلس جهة الشرق، عبد النبي بيوي.

وذكر مصدر لـLe360 أن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف أيدت قرار قاضي التحقيق في الملف بعدما أسقط قرار الإحالة بشأن تهمة تتعلق بـ«خرق الأحكام المتعلقة بحركة وحيازة المخدرات داخل دائرة الجمرك طبقا للفصل 279 مكرر مرتين من مدونة الجمارك».

وكانت النيابة العامة وإدارة الجمارك قد قدمتا طعنا في قرار قاضي التحقيق في الملف بعدما أسقط قرار الإحالة بشأن تهمة تتعلق بـ«خرق الأحكام المتعلقة بحركة وحيازة المخدرات داخل دائرة الجمرك طبقا للفصل 279 مكرر مرتين من مدونة الجمارك».

وبعد رد الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف على قرار استئناف وكيل العام للملك، سيعود الملف إلى النيابة العامة للحسم في تاريخ بدء أولى الجلسات.

وينص الفصل 279 المكرر مرتين من مدونة الجمارك والضرائب على أنه «تشكل جنحا جمركية من الطبقة الأولى: أي استيراد أو تصدير المخدرات والمواد المخدرة ومحاولة استيرادها أو تصديرها بدون رخصة أو تصريح؛ وكذا استيرادها أو تصديرها بحكم تصريح غير صحيح أو غير مطابق؛ أي حيازة غير مبررة بمفهوم الفصل 181 أعلاه للمخدرات والمواد المخدرة؛ وكل خرق للأحكام المتعلقة بحركة وحيازة المخدرات والمواد المخدرة داخل دائرة الجمارك؛ أي وجود مخدرات أو المواد المخدرة في مستودع أو مخازن وساحات الاستخلاص الجمركي».

يذكر أن قاضي التحقيق قرر متابعة سعيد الناصري، بتهم تتعلق بـ«جنحة محاولة تصدير المخدرات بدون تصريح ولا ترخيص والمشاركة فيها، والمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، ومحاولة تصديرها، والنصب ومحاولة النصب، واستغلال النفوذ من طرف شخص متوليا مركزا نيابيا، وتزوير شيكات واستعمالها».

كما سطرت للناصري تهم تتعلق بـ«حمل الغير على الإدلاء بتصريحات وإقرارات كاذبة عن طريق الضغط والتهديد، إخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة، وجنحة المشاركة في استيراد عملات أجنبية بدون تصريح عندما يفوق ما يعادل مبلغ 100 ألف درهم، وجنحة المشاركة في تسديد مباشر بالعملة لبضائع او خدمات داخل التراب الوطني».

‏ويتابع الناصري بتهم «التزوير في محرر رسمي باصطناع اتفاقات واستعماله، طبقا للفصلين 354 و356 من القانون الجنائي، والمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، ومحاولة تصديرها طبقا للفصلين 2 و 5 من ظهير 21 ماي 1974».

كما قرر قاضي التحقيق متابعة الناصري بجنحة المشاركة في استيراد عملات أجنبية بدون تصريح عندما يفوق ما يعادل مبلغ 100000.00 درهم منصوص عليها في ظهير 1939/09/10 والفصلين 10 و12 من القرار المقيمي 1949/08/30 لسنة 1940/05/18 والفصول 1 و15 و17 من ظهير جنحة المشاركة في تسديد مباشر بالعملة لبضائع او خدمات داخل التراب الوطني وهي جنحة منصوص عليها في الفصول 1 و15 و17 من ظهير 1949/08/30 والفصل 12 من دورية مكتب الصرف 1150 وتاريخ 1966/05/19 والتعليمات العامة المتعلقة بعمليات الصرف لسنة 2013 والفصل 129 من القانون الجنائي507.

فضلا عن ذلك، تُوبع الناصيري، حسب مصادر الجريدة، بجنحة المشاركة في تسديد مباشر بالعملة لبضائع او خدمات داخل التراب الوطني وهي جنحة منصوص عليها في الفصول 1 و15 و17 من ظهير 1949/08/30 والفصل 12 من دورية مكتب الصرف 1150 وتاريخ 1966/05/19 والتعليمات العامة المتعلقة بعمليات الصرف لسنة 2013 والفصل 129 من القانون الجنائي.

هذا، ووجه ووجه قاضي التحقيق لرئيس جهة الشرق عبد النبي بعيوي تهما تتعلق بالتزوير في محرر رسمي باصطناع اتفاقات واستعماله، طبقا للفصلين 354 و 356 من القانون الجنائي؛ الإرشاء، طبقا للفصلين 248 و251 (الفقرة (2) من القانون الجنائي الحصول على محررين يثبتان تصرفا وإبراء تحت الإكراه، طبقا للفصل 537 من القانون المشاركة في تزوير سجل عمومي، طبقا للفصلين 129 و352 من القانون الجنائي؛ المشاركة في تزوير محرر رسمي، طبقا للفصلين 129 و353 من القانون الجنائي؛ المشاركة في مباشرة عمل تحكمي ماس بالحرية الشخصية والفردية بقصد إرضاء أهواء شخصية طبقا للفصول 225 (الفقرة الأخيرة) 436 و129 من القانون الجنائي؛ تسهيل خروج ودخول أشخاص مغاربة من وإلى التراب المغربي بصفة اعتيادية وفي إطار عصابة واتفاق، طبقا للفقرتين الثانية والثالثة من المادة 52 من ظهير 11 نونبر 2003؛ المشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، ومحاولة تصديرها طبقا للفصلين 2 و5 من ظهير 21 ماي 1974؛ المشاركة في شهادة الزور في قضية جنحية عن طريق تقديم وعد، طبقا للفصل 370 من القانون الجنائي؛ إخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة، طبقا للفصل 571 من القانون الجنائي؛ استعمال محررين عرفيين مزورين طبقا للفصل 359 من القانون الجنائي؛ جنحة محاولة تصدير المخدرات بدون تصريح ولا ترخيص والمشاركة فيها طبقا للفصول 279 المكرر مرتين و 279 المكرر ثلاث مرات والفصلين 206 و221 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة.


تحرير من طرف فاطمة الكرزابي
في 04/04/2024 على الساعة 14:30