وزارة الخارجية: الجالية المقيمة ببلدان القائمة "ب" ليست بحاجة إلى رخصة استثنائية

مقر وزارة الخارجية المغربية بالرباط

مقر وزارة الخارجية المغربية بالرباط . DR

في 13/06/2021 على الساعة 17:00

أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، الأحد 13 يونيو 2021، أنه تقرر تحيين شروط ولوج التراب الوطني بالنسبة للمواطنين المغاربة المقيمين بالبلدان المدرجة في القائمة "ب" التي سبق وأعلنت عليها.

وقالت الوزارة، في بلاغ لها، نشرته عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك: ‏"لا يحتاج المواطنون المغاربة المقيمون بالبلدان المدرجة في القائمة ب إلى ترخيص مسبق للولوج إلى التراب الوطني".

وأضافت أنه "يتوجب عليهم الإدلاء باختبار PCR سلبي لا تتجاوز مدته 48 ساعة، والخضوع لحجر صحي مدته 10 أيام داخل مؤسسة فندقية".

‏⚠️تحيين شروط ولوج التراب الوطني بالنسبة للمواطنين المغاربة المقيمين بالبلدان المدرجة في القائمة "ب": ‏لا يحتاج...

Posted by Ministère des Affaires Etrangères on Sunday, June 13, 2021

وكانت الوزارة قد أعلنت، يوم الأحد 6 يونيو 2021، أنه تقرر استئناف الرحلات الجوية من وإلى المملكة المغربية ابتداء من يوم الثلاثاء 15 يونيو 2021 في إطار تراخيص استثنائية، بالنظر إلى كون المجال الجوي للمملكة ما زال مغلقا.

وفي هذا الإطار، تم تصنيف الدول إلى قائمتين، على أساس توصيات وزارة الصحة، بناء على المعطيات الوبائية الرسمية التي تنشرها منظمة الصحة العالمية أو تلك الدول نفسها عبر مواقعها الرسمية.

وتشمل اللائحة "أ"، كل البلدان التي تتوفر على مؤشرات إيجابية في ما يتعلق بالتحكم في الحالة الوبائية، وخاصة انتشار الطفرات المتحورة للفيروس، حيث يمكن للمسافرين القادمين من هذه الدول –سواء كانوا مواطنين مغاربة، أو أجانب مقيمين في المغرب، أو مواطنين لتلك الدول أو أجانب مقيمين بها– الولوج إلى التراب المغربي إذا كانوا يتوفرون على شهادة التلقيح و/أو نتيجة سلبية لاختبار PCR يعود لأقل من 48 ساعة من تاريخ ولوج التراب الوطني.

وسيستفيد الحاملون لشهادات التلقيح الأجنبية من نفس الامتيازات التي تمنحها شهادة التلقيح المغربية للمواطنين المغاربة داخل التراب الوطني.

أما اللائحة "ب" فتهم لائحة حصرية لمجموع الدول غير المعنية بإجراءات التخفيف الواردة في اللائحة "أ"، والتي تعرف انتشارا للسلالات المتحورة أو غياب إحصائيات دقيقة حول الوضعية الوبائي.

وأبرز البلاغ، آنذاك، أنه يتوجب على المسافرين القادمين من الدول المدرجة في هذه اللائحة، استصدار تراخيص استثنائية قبل السفر، والإدلاء باختبار PCR سلبي يعود لأقل من 48 ساعة من تاريخ ولوج التراب الوطني، ثم الخضوع لحجر صحي مدته 10 أيام.

وتتضمن اللائحة "أ": الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة غير المدرجة في اللائحة "ب".

أما الدول المدرجة في اللائحة "ب" فهي: أفغانستان، والجزائر، وأنغولا، والأرجنتين، والبحرين، وبنغلاديش، والبنين، وبوليفيا، وبوتسوانا، والبرازيل، وكمبوديا، والكاميرون، والرأس الأخضر، والشيلي، وكولومبيا، والكونغو، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وكوبا، والإمارات العربية المتحدة، وإسواتيني، وغواتيمالا، وهايتي، والهندوراس، والهند، وإندونيسيا، وإيران، والعراق، وجمايكا، وكازاخستان، وكينيا، والكويت، والليسوتو، ولاتفيا، وليبيريا، وليتوانيا، ومدغشقر، وماليزيا، وملاوي، والمالديف، ومالي، وموريس، والمكسيك، وناميبيا، والنيبال، ونيكاراغوا، والنيجر، وعمان، وأوغندا، وباكستان، وبنما، والباراغواي، والبيرو، وقطر، وجمهورية إفريقيا الوسطى، والجمهورية الديمقراطية الشعبية لكوريا الشمالية، والسيشل، والسيراليون، والصومال، والسودان، وجنوب إفريقيا، وسري لانكا، وجنوب السودان، وسوريا، وتنزانيا، وتشاد، والتايلاند، والطوغو، وأوكرانيا، والأوروغواي، وفنزويلا، والفيتنام، واليمن، وزامبيا، وزامبيا، وزيمبابوي.

تحرير من طرف فاطمة الزهراء العوني
في 13/06/2021 على الساعة 17:00