المحكمة الدستورية توافق على تعديلات النظام الأساسي للقضاة

مقر المحكمة الدستورية بالرباط

في 17/08/2025 على الساعة 09:00

صرحت المحكمة الدستورية أن القانون التنظيمي رقم 09.25، القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة كما وقع تغييره وتتميمه، ليس فيه ما يخالف الدستور.

وبحسب القرار، فإن التعديلات تتضمن إتمام قائمة الرخص التي يستفيد منها القضاة بإضافة رخص «الرضاعة والأبوة والكفالة»، واحتفاظ القاضي بمجموع أجرته «طوال مدة» رخصة المرض المتوسطة الأمد، احتفاظ القاضي «طوال مدة الرخصة …بمجموع أجرته» عندما يتعلق الأمر بالمرض الطويل الأمد، واستفادة «القاضية التي أسندت إليها، …، كفالة طفل تقل سنه عن أربعة وعشرين (24) شهرا، من رخصة عن الكفالة مدتها أربعة عشر (14) أسبوعا، تتقاضى خلالها كامل أجرتها»، «استفادة المرأة القاضية من رخصة عن الرضاعة مدتها ساعة واحدة في اليوم، ابتداء من تاريخ استنفاد الرخصة الممنوحة عن الولادة أو الكفالة، حسب الحالة وذلك إلى حين بلوغ الطفل المولود أو المتكفل به سن أربعة وعشرين (24) شهرا».

واعتبرت المحكمة أن جميع المراحل التشريعية بالنسبة للقانون تم احترامها، من التداول في المجلس الوزاري بتاريخ 12 ماي 2025، إلى المصادقة عليه بالإجماع في البرلمان خلال يونيو ويوليوز 2025، بما ينسجم مع الفصلين 84 و85 من الدستور.

وقدم قرار للمحكمة دستورية توضيحات بخصوص عدد من المواد الرئيسية، أبرزها المادة 69 والمادة 71 المكررة مرتين، واللتان تمنحان للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية صلاحية إصدار قرارات تنظيمية تحدد كيفية تطبيق الإجراءات المتعلقة بالحالات المرضية والحوادث التي يتعرض لها القضاة، وكيفيات استفادتهم من مختلف الرخص الاستثنائية.

وخلصت المحكمة أن تخويل هذه الصلاحية للرئيس المنتدب يندرج في إطار تعزيز مبدأ فصل السلط واستقلالية السلطة القضائية عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، المنصوص عليهما في الدستور. وأكد قرار المحكمة الدستورية أن القرارات التي سيصدرها الرئيس المنتدب ستكون ذات طابع تطبيقي محض، تقتصر على تحديد الكيفيات والإجراءات دون المساس بالضمانات الأساسية الممنوحة للقضاة.

هذا وأقرت المحكمة دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 71، التي تسند للمسؤولين القضائيين (كل في دائرة نفوذه) مهمة تحديد أوقات استفادة القاضيات من رخصة الرضاعة. وأوضحت المحكمة أن هذا الإجراء يندرج ضمن المهام التدبيرية الضرورية لضمان حسن سير العمل في المحاكم، ولا يتعارض مع الدستور.

وأكدت المحكمة الدستورية أن القانون التنظيمي الجديد ليس فيه ما يخالف الدستور، وأمرت بتبليغ قرارها إلى رئيس الحكومة ونشره في الجريدة الرسمية.

تحرير من طرف هيئة التحرير
في 17/08/2025 على الساعة 09:00