وتضمن منطوق الحكم الصادر بتاريخ 14 أكتوبر الجاري، باستدعاء أطراف الدعوى ونائبيهم طبقا لشكليات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية، وتضمين أقوالهم بمحضر يوقع من طرفهم، أو يشار إلى رفضهم التوقيع، وكذا الاطلاع على وثائق الملف والوثائق التي هي بحوزة أطراف الدعوى، مشيرا إلى الانتقال إلى الشركتين المدعى عليهما (PHOGYS والشركة المغربية للتبغ) والاطلاع على وثائقهما المحاسباتية المتعلقة بترويج وتوزيع السيكار تحت تسمية HABANOS””، وعلى ضوء ذلك تحديد الأرباح التي حققتها الشركتان المذكورتان في ترويج السيكار المذكور منذ تاريخ 7-8-2018 إلى تاريخ إنجاز الخبرة.
وأصدرت الهيئة القضائية نفسها حكما يقضي بالوقوف على الأضرار التي لحقت الشركة المدعية من جراء ترويج الشركة المدعى عليهما للسيكار من نوع HABANOS” وتحديد قيمة هذه الأضرار منذ تاريخ 7-8-2018 إلى تاريخ إنجاز الخبرة، وبإنجاز تقرير مفصل بالعمليات المنجزة، وفي العدد الكافي من النسخ مع إرفاقه بالوثائق المعززة لنتيجة الخبرة، ويوضع الكل بكتابة ضبط هذه المحكمة داخل أجل 30 يوما من التوصل.