وأوردت يومية «الأخبار»، في عددها ليوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2024، أن المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية أوضحت أنه بعد إصلاح الضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة بموجب قوانين المالية لسنوات 2022 و2023 و2024، يعطي مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025 الأولوية لإصلاح الضريبة على الدخل، وذلك تجسيدا لالتزامات الحكومة المتخذة في إطار الحوار الاجتماعي.
وأضافت الجريدة أن المشروع يتضمن أيضا تدابير جبائية أخرى ترمي على، وجه الخصوص، إلى تعزيز آليات مكافحة التهرب الضريبي ودمج القطاع غير المهيكل، وتوضيح بعض الأحكام المتعلقة بواجبات التسجيل وترشيد وتبسيط قواعد الوعاء والتحصيل المتعلقة بالرسوم شبه الضريبية من خلال إدماج الرسم الخاص المفروض على الإسمنت في المدونة العامة للضرائب.
وتتمثل أهم المستجدات الجبائية المقترحة في مشروع هذا القانون المالي للسنة المالية 2025 في سن تدابير خاصة بالضريبة على الدخل، من خلال مراجعة الجدول التصاعدي لأسعار الضريبة على الدخل.
وأكدت المذكرة التقديمية أن إصلاح الضريبة على الدخل يندرج في إطار مواصلة تنزيل القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي الذي يهدف أساسا إلى تخفيض العبء الضريبي على الخاضعين للضريبة بالموازاة مع توسيع الوعاء الضريبي.
ويندرج هذا الإصلاح كذلك في إطار تنفيذ التزام الحكومة المنصوص عليه في اتفاق أبريل 2024 المتعلق بالحوار الاجتماعي، من أجل تحسين دخول الموظفين والأجراء والمتقاعدين من خلال تخفيض العبء الضريبي عليهم برسم الضريبة على الدخل تبعا لمراجعة الجدول التصاعدي لأسعار هذه الضريبة ابتداء من فاتح يناير 2025.
ولذلك، يقترح المشروع إدراج مجموعة من التدابير، تتجلى في رفع الشريحة الأولى من الدخل السنوي المعفاة من الضريبة من 30 ألفا إلى 40 ألف درهم، مما سيمكن من إعفاء دخول الأجور التي تقل عن 6000 درهم شهريا، ومراجعة الشرائح الأخرى للجدول بهدف توسيعها وتخفيض أسعار الضريبة المطبقة عليها، مما سيترتب عنه تخفيض قد يصل إلى 50% من هذه الأسعار، بالإضافة إلى تخفيض سعر الضريبة الهامشي من 38 إلى %37.
وفي إطار الملاءمة، يقترح المشروع كذلك رفع الحد المخصص لتطبيق حجز الضريبة في المنبع على الدخول العقارية من 30 ألفا إلى 40 ألف درهم.
وينص المشروع على رفع مبلغ الخصم السنوي من الضريبة على الدخل عن الأعباء العائلية العائلية، وذلك في إطار إصلاح الضريبة على الدخل، ويقترح المشروع، كذلك، رفع مبلغ الخصم السنوي من الضريبة على الدخل عن الأعباء العائلية من 360 إلى 500 درهم عن كل شخص يحوله الخاضع للضريبة، وبالتالي سيتم رفع سقف هذا التخفيض من 2160 درهما إلى 3000 درهم، مع الإبقاء على الاستفادة من هذا التخفيض لفائدة ستة أشخاص يعولهم الخاضع للضريبة.
ويتضمن المشروع تدابير ترمي إلى تحسين نظام الضريبة على الدخل برسم الدخول العقارية، حيث يخضع حاليا الأشخاص الذاتيون الذين يحصلون على الدخول العقارية التي يساوي أو يفوق مبلغها الإجمالي 120 ألف درهم للضريبة على الدخل وفق أسعار الجدول التصاعدي، في إطار التصريح بمجموع دخلهم في نهاية السنة بعد استنزال إن اقتضى الحال، الضريبة التي تم حجزها في المنبع خلال السنة المعنية وفق السعر غير الإبرائي المحدد في 15 في المئة.
ومن أجل تحقيق العدالة الجبائية وتبسيط نظام فرض الضريبة المذكور سيما بالنسبة للمأجورين والمتقاعدين يقترح منح إمكانية اختيار تضريب هذه الدخول حسب السعر الإبرائي المحدد في 20% مع إمكانية الاستفادة من الإعفاء من الإدلاء بالإقرار السنوي بمجموع الدخل برسم الدخول العقارية المذكورة.
وينص مشروع قانون المالية على إحداث صنف جديد للمدخول الخاضعة للضريبة على الدخل، وحسب المذكرة التقديمية للقانون فإنه لا يسمح حاليا نطاق تطبيق الضريبة على الدخل من إخضاع بعض دخول الأشخاص الذاتيين التي لا تندرج في أي صنف من الأصناف الخمسة للدخول والأرباح الخاضعة لهذه الضريبة المشار إليها في المادة 22 من المدونة العامة للضرائب.
ومن أجل تحقيق العدالة الجبائية، تضيف المذكرة، يقترح إحداث صنف جديد من الدخول المفروضة عليها الضريبة على الدخل الإخضاع جميع الدخول والأرباح التي لا تندرج ضمن الأصناف الخمسة للدخول السالفة الذكر وذلك طبقا للممارسات الدولية الفضلى.
ويهم هذا الصنف الجديد الدخول التي تم تقييمها في إطار مسطرة فحص مجموع الوضعية الضريبية للأشخاص الذاتيين والتي لم يبرر مصدرها، وكذلك مكاسب ألعاب الحظ النقدية أو العينية كيفما كانت طبيعتها، والدخول والمكاسب المختلفة المتأتية من العمليات الهادفة إلى تحقيق ربح وغير المدرجة في صنف آخر من أصناف الدخول مثل مداخيل اليوتيوبرز وصناع المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي الذين سبق للحكومة إعلان عزمها فرض ضريبة عليهم.
كما يقترح المشروع إحداث إلزامية حجز الضريبة من المنبع بالسعر الإبرائي 30% من طرف الأشخاص الذين يدفعون مكاسب ألعاب الحظ السالفة الذكر، وكذا مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها أو أي شخص يتوسط في دفع مكاسب ألعاب الحظ غير الأنترنيت.
ويتضمن مشروع قانون المالية، كذلك، مستجدات تتعلق بمراجعة النظام الجبائي المتعلق باسترداد اشتراكات التقاعد التكميلي التي لم يتم خصمها، وحسب المذكرة التقديمية للمشروع، فإنه في إطار ملاءمة النظام الضريبي المطبق على عقود الادخار طويلة الأمد، يقترح للاستفادة من إعفاء الإيرادات الممنوحة عند نهاية عقود التقاعد التكميلي التي لم يتم خصم اشتراكاتها، التنصيص على أن تبرم هذه العقود لمدة لا تقل عن ثماني سنوات، ويقترح كذلك توضيح كيفيات فرض الضريبة على الإيرادات المتعلقة بالعقود المذكورة وتلك المتعلقة بعقود التأمين على الحياة أو الرسملة الممنوحة قبل انصرام مدة ثماني سنوات.
كما يقترح التنصيص على أنه في حالة وفاة أو عجز الشخص المعني، لا يعتد بالأجل المذكور على غرار ما هو منصوص عليه بالنسبة لبعض مخططات الادخار طويلة الأمد.
ويتضمن المشروع مقتضيات تتعلق بتوضيح مبدأ فرض الضريبة على الأرباح العقارية المحققة في إطار مسطرة نزع الملكية عن طريق الاعتداء المادي.
وأفادت المذكرة التقديمية أنه في إطار توضيح وتحسين مقروئية النصوص الجبائية من أجل تقليص الاختلاف في تأويلها، يقترح المشروع توضيح مبدأ فرض الضريبة على الدخل برسم الأرباح العقارية المحققة على إثر نزع الملكية عن طريق الاعتداء المادي أو عن طريق أي نقل للملكية بمقتضى قرار قضائي حائز على قوة الشيء المقضي به.
ويهدف هذا التدبير إلى تكريس مبدأ العدالة الجبائية في حالة نقل ملكية عقار، كيفما كانت مسطرة هذا النقل التعاقدي أو عن طريق القضاء، وذلك لتجنب الاختلافات في التأويل والمنازعات.
وفي هذا الصدد، أشارت المذكرة إلى أن نقل الملكية بمقتضى قرار قضائي يشمل، بالإضافة إلى نزع الملكية من أجل المنفعة العامة وعن طريق الاعتداء المادي حالات أخرى كالشفعة وبيع الصفقة والبيع بالمزاد العلني (الحجز والخروج من الملكية المشتركة) وغيرها.
وعلاوة على ذلك، يقترح إحداث إلزامية الحجز من المنبع للضريبة على التعويضات الممنوحة في هذا الإطار من طرف الهيئة التي تتدخل في أداء هذه التعويضات مع إمكانية استنزال المبلغ المحجوز في المنبع من الضريبة المستحقة ومع الحق في الاسترجاع.