جنايات طنجة تدين سياسيين ورجل أعمال بسبب التزوير

DR

في 28/09/2022 على الساعة 13:30

أصدرت الهيئة القضائية بقسم الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمدينة طنجة، مساء الثلاثاء 27 شتنبر 2022، حكمها بالسجن النافذ في حق رئيس جماعة كزناية السابق، وعدد من المتابعين معه في قضية تزوير وبينهم رجل أعمال مشهور بالمدينة.

 الهيئة القضائية بذات المحكمة، والتي سبق وأن أجلت الملف لعدة مرات، أصدرت حكمها على المتهم (أ - إ)، وهو أحد صقور حزب الاصالة والمعاصرة في عهد إلياس العماري، بثمانية أشهر حبسا نافذا، مع أداء غرامة حددتها المحكمة في مائة ألف درهم.

وحكم في الملف ذاته على نائب رئيس الجماعة السابق (م.ط)، بثمانية أشهر سجنا نافذة، إلى جانب المدعو (ج.ع).

الهيئة ذاتها أدانت المتهم الأول (س - ب) في نفس القضية التي تفجرت قبل نحو ثلاث سنوات، بالسجن النافذ ثماني سنوات، وعلى المتهم الثاني بثلاث سنوات حبسا، فيما أدين المتهم السابع بسنتين حبسا نافذا مع الأمر بإتلاف جميع الوثائق.

وذكرت مصادر خاصة أن رئيس الجماعة الأسباق المدان في هذه القضية والمتابع في حالة سراح، قرر عبر محاميه استئناف الحكم الصادر من قبل الغرفة الابتدائية الأولى باستئنافية طنجة.

وحسب المصادر ذاتها فقد أدين جميع المتهمين من قبل المحكمة في الدعوى المدنية، بأدائهم تضامنا فيما بينهم لفائدة إدارة المياه والغابات تعويضا مدنيا قدره مليون درهم، وبأدائهم تضامنا بينهم لكل واحد من المطالبين بالحق المدني تعويض مدني قدره مائة ألف درهم مع تحميل المحكوم عليهم الصائر.

وكان قاضي التحقيق قد قرر متابعة جميع المتهمين وبينهم (أ – إ)، بتهم "المشاركة في تزوير وثائق رسمية واستعماله، ومن أجل المشاركة في صنع من علم شهادات تتضمن وقائع غير صحيحة والمشاركة في البناء بدون رخصة قانونية في منطقة غير قابلة للبناء بموجب النظم المقرر والمشاركة في إقامة بنايات فوق ملك من أملاك الدولة والمشاركة في إحداث تجزئة عقارية من غير إذن سابق في منطقة غير قابلة لاستقبالها بموجب النظم المقررة وفوق ملك الدولة والمشاركة في قسمة بقع أرضية داخل تجزئة غير مرخصة والمشاركة في إحداث تجزئة بدون إذن سابق والمشاركة في بيع بقع أرضية في تجزئة غير مرخصة".

كما واجه جميع المتهمين تهم "التزوير في محرر رسمي، والتزوير في محررات رسمية وإتلاف عمدا لوثائق رسمية وسجلات متعلقة بالسلطة العامة، والمشاركة في تزوير محررات رسمية واستعمالها وإضرام النار في الغابة والاستعمال عن علم شهادات غير صحيحة، والمشاركة في صنع علم شهادات تتضمن وقائع غير صحيحة".

تحرير من طرف سعيد قدري
في 28/09/2022 على الساعة 13:30