وقالت مصادر لـ Le360، أن عامل إفران كان قد تقدم بطلب للمحكمة الإدارية بمكناس لحل مجلس جماعة المدينة نفسها، طبقا للمادة 72 من القانون 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، بسبب «البلوكاج» الذي عرفه المجلس بعد فقدان رئيسه لأغلبية، وهو الأمر الذي استجابت له المحكمة.
وتنص المادة 72 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية على أنه «إذا كانت مصالح الجماعة مهددة لأسباب تمس بحسن سير مجلس الجماعة، جاز لعامل العمالة أو الإقليم إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية من أجل حل المجلس».
وكان المجلس الجماعي لمدينة إفران يعيش منذ مدة على وقع حالة «البلوكاج»، وهي الوضعية التي تسببت في عرقلة السير العادي للمجلس المذكور، والحيلولة دون تمكن المكتب المسير من تمرير نقط جدول مجموعة من الدورات، خاصة دورة المصادقة على ميزانية الجماعة برسم سنة 2023.
إلى ذلك، يرتقب أن يتم الإعلان عن تنظيم انتخابات جديدة بجماعة إفران من أجل انتخاب مجلس جماعي جديد.