وأمرت المحكمة بإجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر تطبيقا لأحكام البند 5 من المادة 92 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس نفسه.
وتم تجريد الصبحي من عضويته بالغرفة الثانية، بناء على قرار محكمة النقض الصادر بتاريخ 20 نونبر الماضي، والذي قضى برفض طلب النقض المقدم من طرف المذكور ضد حكم استئنافية الناظور في أكتوبر 2016، القاضي بتأييد الحكم عدد 254/16 الصادر عن المحكمة الابتدائية، بعد إدانته من أجل ارتكابه جنح محاولة الحصول على أصوات ناخبين بفضل هدايا أو تبرعات أو الوعد بها، وتقديم تبرعات بقصد التأثير في تصويت هيئة من الناخبين، أو البعض منهم، ومعاقبته من أجل ذلك بثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 10 ألف درهم.
وتأسيسا على ما سبق، اعتبرت المحكمة الدستورية، الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بالناظور، القاضي بإدانة الصبحي الجلالي، أصبح نهائيا ومكتسبا لقوة الشيء المقضى به، مما يفقد المعني بالأمر أهلية الانتخاب، ويتعين لذلك تجريده بحكم القانون من صفة مستشار برلماني، عملا بأحكام المادة 12 من القانون التنظيمي.
وكانت المحكمة الابتدائية بالناظور، قد أصدرت في 25 يناير 2016 حكما تحت عدد 16/254، قضى في الملف الجنحي، بإدانة المعني بالأمر ومعاقبته بثمانية أشهر حبسا نافذا، وغرامة نافدة قدرها عشرة آلاف درهم، من أجل ارتكابه جنح تقديم رشوة ومحاولة الحصول على أصوات ناخبين بفضل هدايا أو تبرعات أو الوعد بها، وتقديم تبرعات بقصد التأثير في تصويت هيئة من الناخبين أو بعض منهم.
وأصدرت استئنافية الناظور في 11 أكتوبر 2016، حكما تحت عدد 867 قضى بإلغاء الحكم الابتدائي المذكور فيما قضى به من إدانة المعني بالأمر من أجل جنحة تقديم رشوة والحكم تصديا ببراءته منها، وتأييده في باقي ما قضى به.
في مقابل ذلك، قضت محكمة النقض، بتاريخ 20 نونبر الماضي في ذات القضية برفض طلب النقض المقدم من طرف الصبحي الجيلالي ضد القرار الاستئنافي المذكور.