وأوضح المسؤول بالوكالة الوطنية للمياه والغابات، في تصريح لـLe360 أن الببغاوات التي كانت في حوزة مروج سياحي بمدينة شفشاون « مسجلة ضمن فئات القانون 29.05، وبسبب عدم توفر المعني بالأمر على رخص لحيازتها ولا على وثائق تثبت أن الحصول عليها تم وفق مقتضيات اتفاقية سايتس والقانون المذكور، فقد تم تطبيق مقتضيات هذا القانون وحجز الطيور موضوع المخالفة.. ».
وحول تدخل الوكالة دون إخبار مسبق صاحب الطيور المصور المعروف حميد، قال المصدر ذاته « إن تدخل الوكالة الوطنية للمياه والغابات، كان تدخلا قانونيا، وكان تحت إشراف النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بشفشاون، وجرى في حدود تطبيق القانون، انطلاقا من المهام الموكولة إلى الوكالة... ».
واعتبر المصدر أن الوكالة الوطنية للمياه والغابات كثفت من تدخلاتها، بالتنسيق مع مختلف أجهزة المراقبة، في المدة الأخيرة وبكافة جهات المملكة، كما الشأن بالنسبة للمراكز الحدودية ونقط العبور من أجل التصدي ومحاربة كل الأنشطة غير المشروعة التي تستهدف أنواع الحيوانات المتوحشة المهددة بالانقراض.
وفي سياق متصل، أفادت معطيات خاصة أن طيور الببغاوات، التي تتشر عادة في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية، أكثر مجموعة مهددة بالانقراض من الطيور على الصعيد العالمي، والتي تعرف أعدادها تراجعا مستمرا في الوسط الطبيعي، نتيجة عدة عوامل، أبرزها الاتجار غير المشروع فيها، حيث يتم تصديرها من دول نطاق انتشارها إلى باقي دول العالم كحيوان رفقة وللزينة، لما تتميز به من أصوات وألوان زاهية.
وأمام تزايد الضغط على هذه الطيور، تشير المعطيات ذاتها، والتي توجد جل أنواعها في القائمة الحمراء للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة (IUCN)، قام المنتظم الدولي بتسجيل معظمها في ملاحق اتفاقية التجارية الدولية في أصناف النباتات والحيوانات المتوحشة المهددة بالانقراض (سايتس)، بهدف تقنين الاتجار فيها وحشد تعاون جميع الدول وانخراطها في الجهود المبذولة للتصدي لظاهرة التجارة غير المشروعة في هذه الأصناف.
وبحسب المعطيات ذاتها فمن أجل تطبيق مقتضيات هذه الاتفاقية التي وقع عليها المغرب منذ سنة 1975، قامت الحكومة المغربية، سنة 2011، بإصدار القانون رقم 29.05 المتعلق بحماية أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة ومراقبة الاتجار فيها وكذا مرسوم تطبيقه سنة 2015، حيث تم تصنيف الببغاوات ضمن الأنواع المسجلة في فئات هذا القانون، والذي يمنع حيازتها دون الحصول على ترخيص مسلم من طرف الوكالة الوطنية للمياه والغابات، بعد الإدلاء بالوثائق التي تثبت أن الحصول عليها تم وفق مقتضيات اتفاقية سايتس والقانون 29.05.
ومنح المشرع، في المادة 73 من القانون السالف ذكره، لحائزي هذه الأنواع أجل ستة أشهر، يبتدئ من تاريخ نشر النص المتخذ لتطبيقه في شهر يونيو 2015، قصد احترام أحكامه والحصول على الرخص والشهادات المنصوص عليها في هذا القانون. كما أن الوكالة الوطنية للمياه والغابات قامت بعدة حملات تحسيسية منذ ذلك الحين عبر جميع وسائل الإعلام السمعية والبصرية وعقد ندوات واجتماعات على أكثر من جهة، للتعريف بمضامين هذا القانون ومقتضياته.
وسبق للوكالة الوطنية للمياه والغابات أن أهابت بالمناسبة بالجميع إلى الانخراط والعمل على التعاون مع كافة أجهزة المراقبة من أجل التصدي لكل السلوكيات التي من شأنها أن تهدد بقاء هذه الأنواع في الطبيعة والتي تعد إرثا طبيعيا وجب الحفاظ عليها للأجيال القادمة.
مرحبا بكم في فضاء التعليق
نريد مساحة للنقاش والتبادل والحوار. من أجل تحسين جودة التبادلات بموجب مقالاتنا، بالإضافة إلى تجربة مساهمتك، ندعوك لمراجعة قواعد الاستخدام الخاصة بنا.
اقرأ ميثاقنا