وحسب الخبر الذي تناولته يومية « الأحداث المغربية » في عددها ليوم غد الجمعة 8 شتنبر 2023، فينتظر أن تقدم الفرق البرلمانية تعديلاتها على مشروع القانون، الذي أقرته الحكومة التي الحالية لمحاربة اكتظاظ المؤسسات السجنية فاقت ساكنتها 100 سجين، والذي نص على إقرار ثلاث عقوبات أساسية كبديل للعقوبات الحبسية، وهو العمل لأجل المنفعة العامة والرقابة الإلكترونية وكذا الامتثال بشكل دوري لمؤسسات سجنية أو أمنية.
ويكشف خبر الجريدة، أن مشروع القانون نص على العمل لأجل المنفعة العامة كعقوبة بديلة يمكن للمحكمة أن تحكم بها عوض العقوبة السالبة للحرية إذا كان المحكوم عليه بالغا من العمر 15 سنة على الأقل في تاريخ صدور الحكم، كما أن العمل لأجل المنفعة العامة يكون «غير مؤدى عنه، وينجز لمدة تتراوح بين 40 و 1000 ساعة لفائدة مصالح الدولة أو الجماعات الترابية أو مؤسسات أو هيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة أو المؤسسات العمومية أو المؤسسات الخيرية أو دور العبادة أو غيرها من المؤسسات أو الجمعيات أو المنظمات غير الحكومية العاملة لفائدة الصالح العام ».
وأضاف المشروع نفسه أن المحكمة تعتبر لتحديد عدد ساعات العمل لأجل المنفعة العامة المحكوم بها موازاة كل يوم من مدة العقوبة الحبسية المحكوم بها لساعتين من العمل، مع مراعاة الحدين الأدنى والأقصى لعدد ساعات العمل المنصوص عليها، كما يمكن للمحكمة أن تحكم بالمراقبة الالكترونية بديلا للعقوبة السالبة للحرية إذ يتم الخضوع للمراقبة الالكترونية من خلال مراقبة حركة وتنقل المحكوم عليه الكترونيا بواحدة او أكثر من وسائل المراقبة الالكترونية المعتمدة وهي التقنية المعروفة ب « السوار الالكتروني ».
وحسب خبر الجريدة، فيحدد مكان ومدة المراقبة الإلكترونية من طرف المحكمة، وبراعي في تحديدها خطورة الجريمة والظروف الشخصية والمهنية للمحكوم عليه وسلامة الضحايا اذ اعتبرت المذكرة التقديمية للمشروع رقم 43.22 أن المراقبة الإلكترونية من الوسائل المستحدثة في السياسة العقابية، ومن أهم ما أفرزه التقدم التكنولوجي، والذي انعكس بدوره على السياسة العقابية في معظم الأنظمة العقابية المعاصرة التي عملت به.
أما النوع الثالث من العقوبات البديلة، فحدده المشروع في تقييد بعض الحقوق وفرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، إذ اشترط المشروع للعمل بهذا البديل في الحالات التي لا تتجاوز مدة العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها خمس سنوات ونص المشروع على أنه يمكن للمحكمة أن تحكم بالعقوبة المقيدة لبعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية بديلا للعقوبات السالبة للحرية، في حين نص على اختبار المحكوم عليه والتأكد من استعداده لتقويم سلوكه واستجابته لإعادة الإدماج ونص المشروع على إقامة المحكوم عليه بـ «مكان محدد والتزامه بعدم مغادرته أو بعدم مغادرته في أوقات معينة، أو منعه من ارتياد أماكن معينة، أو من عدم ارتيادها في أوقات معينة»، والغاية من هذا الإجراء هي « وضع قيود على تحركات المحكوم عليه حسب الجريمة التي اقترفها ومدى خطورتها على المجتمع وإلزامه بعدم المغادرة كليا من مكان محدد أو بعدم مغادرته في أوقات محددة ».
وتذكر الجريدة ان العقوبات البديلة تضمنت فرض رقابة يلزم بموجبها المحكوم عليه من قبل قاضي تطبيق العقوبات بالتقدم في مواعيد محددة، إما إلى المؤسسة السجنية وإما إلى مقر الشرطة أو الدرك الملكي أو مكتب المساعدة الاجتماعية بالمحكمة، فضلا عن التعهد بعدم التعرض أو الاتصال بالأشخاص ضحايا الجريمة بأية وسيلة كانت، وخضوع المحكوم عليه لعلاج نفسي أو علاج ضد الإدمان، وتعويض أو إصلاح المحكوم عليه للأضرار الناتجة عن الجريمة.