وقال لحسن السكنفل، رئيس المجلس العلمي المحلي لعمالة الصخيرات تمارة، في تصريح لـLe360 إن وثيقة سبيل العلماء، التي تم توزيعها في الدورة الأخيرة للمجلس العلمي بالرباط، ما هي إلا تفسير لنفس موقف المؤسسة من فتوى قتل المرتد، وليست فتوى جديدة، "الفتوى لا تسقط إلا بفتوى جديدة". يقول السكنفل.
ومما جاء في كتيب "سبيل العلماء" "لقد أثيرت في الإسلام قديما ولا تزال تثار قضية الردة والمرتد، ويبقى الفهم الأصح والأسلم لها المنسجمُ مع روح التشريع ونصوصه ومع السيرة العملية للنبي صلى الله عليه وسلم أن المقصود بقتل المرتد هو الخائن للجماعة، المفشي لأسرارها والمستقوي عليها بخصومها؛ أي ما يعادل الخيانة العظمى في القوانين الدولية، وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: «من بدل دينه فاقتلوه»، المقيد بقوله صلى الله عليه وسلم: «..التارك لدينه المفارق للجماعة».
وتعليقا على هذا الجزء من الكتيب، قال السكنفل، هناك حديثان نبويان، الأول هو "من بدل دينه فاقتلوه" ثم حديث " لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة" أي أنه دخل إلى خانة الخيانة العظمى، ومن هنا جاء التفسير الذي حملته أوراق "سبيل العلماء".
وتضيف فتوى قتل المرتد التي اعتمدها المجلس العلمي الأعلى (وفي ذلك يقول الله تعالى، محذرا من الارتداد وسوء عاقبة صاحبه في الدنيا والآخرة ﴿ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون﴾ سورة البقرة الآية 217، وقال سبحانه: ﴿ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبدْ وكن من الشاكرين﴾ (الزُّمَر، الآيتان 65 و66). وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "من بدل دينه فاقتلوه"، وقال: "لا يحِلُّ دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، المفارق للجماعة").
ولخص السكنفل النقاش في اعتبار أن من غير دينه من تلقاء نفسه دون التحريض عن الإلحاد أو التبشير لمعتقد فذلك شأنه، وهو غير معني بالفتوى لا من قريب ولا من بعيد، أما من خرج عن الإسلام، وشرع في معاداة الدولة والمس بمعتقدات المغاربة، فهو كالخارج من الجماعة الخائن للوطن، وهو المعني بالفتوى.
وحول مقارنة وثيقة "سبيل العلماء" بالفصل 220 من الفصل الجنائي، الذي يحمل "تهمة زعزعة عقيدة مسلم"، فقد اعتبر الحسن السكنفل، أن الأمران يختلفان، فمن انخرط في موجة لزعزعة عقيدة الآخر، فيجب أن يعاقبن ولهذا وجد القانون الجنائي من أجل حماية عقيدة أهل البلد.
وأكد المتحدث أن "من غير دينه، دون الدعوة لاعتناق عقيدته الجديدة، فلا يسمه ضرر، بدليل موجة الإلحاد التي كانت بالمغرب سنوات الستينات والسبعينات، مع المد الشيوعي، والتي لم يعاقب أصحابها قط".
جدير بالذكر أن محمد يسف الأمين العام للمجلس العلمي الاعلى، نبه في تقديمه لوثيقة "سبيل العلماء" إلى أنها "ليست وثيقة مذهبية رسمية للمجلس العلمي الأعلى، ولا مجرد سوانح فكرية شخصية محضة، وإنما هي صياغة من الصياغات الممكنة لجملة من التصورات المتداولة في أعمال علماء المجلس بخصوص أنظارهم في مختلف المحاور التي تناولتها هذه الوثيقة".