تفاصيل مقترح قانون ينص على تحرير عقود الشغل باللغة العربية أو الأمازيغية

صورة تعبيرية (توقيع وثيقة)

في 11/01/2024 على الساعة 21:00, تحديث بتاريخ 11/01/2024 على الساعة 21:00

تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب بمقترح قانون لتتميم مواد القانون المتعلق بمدونة الشغل يهدف إلى التنصيص على وجوب تحرير عقد الشغل باللغة العربية أو الأمازيغية، وبصفة اختيارية بإحدى اللغات الأجنبية في الحالات التي تتعلق بمخاطبة جهات خارجية.

واقترح رئيس الفريق الحركي، إدريس السنتيسي، وباقي أعضاء الفريق مقترح قانون بتتميم المادة 15 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.194 الصادر بتاريخ 11 شتنبر 2003.

وذكرت المقدمة التقديمية لمقترح القانون أن هذا الأخير يأتي « تفعيلا للتوجيهات الملكية والمقتضيات الدستورية التي تم اتخاذ جملة من الإجراءات في شأنها، منها إصدار القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة باعتباره مؤسسة دستورية وطنية مرجعية في مجال السياسات اللغوية والثقافية، وكذلك إصدار القانون رقم 54.19 بمثابة ميثاق المرافق العمومية الذي تنص مقتضياته على تمكين العموم من الولوج إلى المعلومات، لا سيما تلك المتعلقة بسير وعمل هذه المرافق والخدمات التي تقدمها مع احترام اللغتين الرسميتين للبلاد، وذلك في إطار مبدأ الشفافية وحماية الطرف الضعيف في العقد، خصوصا في حالة النزاع ولجوء القاضي إلى ترجمة عقد الشغل ».

وأضاف المصدر ذاته أن مقترح القانون يهدف إلى تطبيق الدستور المغربي الذي كرس في فصله الخامس استعمال اللغة العربية واعتمادها في مختلف المصالح الإدارية والاقتصادية باعتباره مظهرا من مظاهر سيادة الدولة المغربية، لافتا إلى أن « استعمال الإدارة للغة أجنبية بديلة عن اللغات الرسمية للبلاد يشكل تنازلا عن هذه السيادة وانتهاكا لإرادة المواطنين المجسدة بنص الدستور الذين اختاروا العربية والأمازيغية لغتين لمخاطبتهم من قبل الدولة وجميع المرافق العمومية الأخرى ».

ويقترح برلمانيو حزب الحركة الشعبية تتميم المادة 15 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، وذلك بإضافة فقرة ثالثة إلى فقرتيها، تؤكد على وجوب تحرير عقد الشغل باللغة العربية أو الأمازيغية، وبصفة اختيارية بإحدى اللغات الأجنبية في الحالات التي تتعلق بمخاطبة جهات خارجية، أو في حالات استعمال وثائق تقنية يصعب ترجمتها إلى اللغتين الرسميتين للبلاد المنصوص عليهما في القانون الأسمى للدولة.

وتنص الفقرة الأولى من المادة التي اقترح الفريق الحركي تتميمها على أنه « تتوقف صحة عقد الشغل على الشروط المتعلقة بتراضي الطرفين وبأهليتهما للتعاقد وبمحل العقد وبسببه، كما حددها قانون الالتزامات والعقود ». أما الفقرة الثانية فتنص أنه « في حالة إبرام عقد الشغل كتابة، وجب تحريره في نظيرين موقع عليهما من طرف الأجير والمشغل ومصادق على صحة إمضائهما من قبل الجهة المختصة، ويحتفظ الأجير بأحد النظيرين ».

يشار إلى أن ديباجة الوثيقة الدستورية لسنة 2011 تنص على « تشبث المملكة المغربية بوحدتها الوطنية والترابية وبصيانه تلاحم وتنوع مقومات الهوية الوطنية الموحدة بانصهار كل مكوناتها العربية الإسلامية والأمازيغية والصحراوية الحسانية، والغنية بروافدها الإفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية ». كما ينص الفصل الخامس من الدستور على أن الأمازيغية والعربية تعدان لغتين رسميتين للبلد.

تحرير من طرف فاطمة الكرزابي
في 11/01/2024 على الساعة 21:00, تحديث بتاريخ 11/01/2024 على الساعة 21:00