وقررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس 12 شتنبر 2024، تأجيل الملف الذي يتابع فيه سعيد الناصري، الرئيس السابق لمجلس عمالة الدار البيضاء ونادي الوداد الرياضي، وعبد النبي بعيوي، الرئيس السابق لمجلس جهة الشرق، بطلب من دفاع المتهمين بعد تعذر سماع أطوار المحاكمة لأسباب تقنية تهم تعطل مكبر الصوت بقاعة الجلسة.
هذا وشهدت الجلسة ارتباكا واضحا نتيجة إضراب التقنيين، خاصة بعد تعطل مكبر الصوت الذي حال دون سماع المتهمين الذي كانوا متواجدين في الغرفة الزجاجية بعيدا عن أنظار الحضور، تفاصيل محاكمتهم، ليقدم دفاع جميع المتهمين طلبا بتأجيل الجلسة.
ويتابع الناصري وبعيوي في حالة اعتقال إلى جانب 28 متهما من بينهم شخصان في حالة سراح.
وكان قاضي التحقيق قد قرر متابعة سعيد الناصري بتهم تتعلق بـ«جنحة محاولة تصدير المخدرات بدون تصريح ولا ترخيص والمشاركة فيها، والمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، ومحاولة تصديرها، والنصب ومحاولة النصب، واستغلال النفوذ من طرف شخص يتولى مركزا نيابيا، وتزوير شيكات واستعمالها».
كما سطرت للناصري تهما تتعلق بـ«حمل الغير على الإدلاء بتصريحات وإقرارات كاذبة عن طريق الضغط والتهديد، إخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة، وجنحة المشاركة في استيراد عملات أجنبية بدون تصريح عندما يفوق ما يعادل مبلغ 100 ألف درهم، وجنحة المشاركة في تسديد مباشر بالعملة لبضائع او خدمات داخل التراب الوطني».
ويتابع الناصري بتهم «التزوير في محرر رسمي باصطناع اتفاقات واستعماله، طبقا للفصلين 354 و356 من القانون الجنائي، والمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، ومحاولة تصديرها طبقا للفصلين 2 و5 من ظهير 21 ماي 1974».
كما قرر قاضي التحقيق متابعة الناصري بجنحة المشاركة في استيراد عملات أجنبية بدون تصريح عندما يفوق ما يعادل مبلغ 100000.00 درهم منصوص عليها في ظهير 1939/09/10 والفصلين 10 و12 من القرار المقيمي 1949/08/30 لسنة 1940/05/18 والفصول 1 و15 و17 من ظهير جنحة المشاركة في تسديد مباشر بالعملة لبضائع او خدمات داخل التراب الوطني وهي جنحة منصوص عليها في الفصول 1 و15 و17 من ظهير 1949/08/30 والفصل 12 من دورية مكتب الصرف 1150 وتاريخ 1966/05/19 والتعليمات العامة المتعلقة بعمليات الصرف لسنة 2013 والفصل 129 من القانون الجنائي507.
فضلا عن ذلك، تُوبع الناصري بجنحة المشاركة في تسديد مباشر بالعملة لبضائع أو خدمات داخل التراب الوطني وهي جنحة منصوص عليها في الفصول 1 و15 و17 من ظهير 1949/08/30 والفصل 12 من دورية مكتب الصرف 1150 وتاريخ 1966/05/19 والتعليمات العامة المتعلقة بعمليات الصرف لسنة 2013 والفصل 129 من القانون الجنائي.
هذا، ووجه قاضي التحقيق لرئيس جهة الشرق عبد النبي بعيوي تهما تتعلق بالتزوير في محرر رسمي باصطناع اتفاقات واستعماله، طبقا للفصلين 354 و 356 من القانون الجنائي؛ الإرشاء، طبقا للفصلين 248 و251 (الفقرة (2) من القانون الجنائي الحصول على محررين يثبتان تصرفا وإبراء تحت الإكراه، طبقا للفصل 537 من القانون المشاركة في تزوير سجل عمومي، طبقا للفصلين 129 و352 من القانون الجنائي؛ المشاركة في تزوير محرر رسمي، طبقا للفصلين 129 و353 من القانون الجنائي؛ المشاركة في مباشرة عمل تحكمي ماس بالحرية الشخصية والفردية بقصد إرضاء أهواء شخصية طبقا للفصول 225 (الفقرة الأخيرة) 436 و129 من القانون الجنائي؛ تسهيل خروج ودخول أشخاص مغاربة من وإلى التراب المغربي بصفة اعتيادية وفي إطار عصابة واتفاق، طبقا للفقرتين الثانية والثالثة من المادة 52 من ظهير 11 نونبر 2003؛ المشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، ومحاولة تصديرها طبقا للفصلين 2 و5 من ظهير 21 ماي 1974؛ المشاركة في شهادة الزور في قضية جنحية عن طريق تقديم وعد، طبقا للفصل 370 من القانون الجنائي؛ إخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة، طبقا للفصل 571 من القانون الجنائي؛ استعمال محررين عرفيين مزورين طبقا للفصل 359 من القانون الجنائي؛ جنحة محاولة تصدير المخدرات بدون تصريح ولا ترخيص والمشاركة فيها طبقا للفصول 279 المكرر مرتين و279 المكرر ثلاث مرات والفصلين 206 و221 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة.