وصرحت المحكمة الدستورية في قرارها رقم 227/24، بتجريد رشيد الفايق المنتخب عن الدائرة الانتخابية المحلية « فاس الجنوبية » من عضويته بمجلس النواب، وبشغور المقعد الذي كان يشغله مع دعوة المترشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية لشغل هذا المقعد، وذلك وفقا لمقتضيات المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
وأمرت المحكمة الدستورية بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى كل من رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب والطرف المعني، وبنشره في الجريدة الرسمية.
وقالت المحكمة إن قرارها جاء بعد اطلاعها على الرسالة المسجلة بأمانتها العامة في 26 ديسمبر 2023، التي يطلب فيها السيد رئيس مجلس النواب من المحكمة الدستورية تجريد النائب رشيد الفايق من عضوية مجلس النواب، بناء على قرار مكتب المجلس المثبت لغيابه لمدة سنة تشريعية كاملة دون عذر مقبول، وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 12 المكررة من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، كما وقع تغييره وتتميمه.
وتجدر الإشارة إلى أن غرفة جرائم الأموال الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، كانت قد قضت برفع العقوبة السجنية من 6 سنوات إلى 8 سنوات في حق البرلماني رشيد الفايق، الموجود رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن بوركايز بضواحي فاس، وذلك على خلفية تورطه في ملف ما بات يعرف بـ »شبكة مافيا العقار » بجماعة أولاد الطيب التي كان يرأسها قبل أن تتم إقالته بقوة القانون.