وقال مصدر مطلع إن العمدة البقالي وبعد أن توصل باستفسار من والي الجهة يوم 10 أكتوبر الجاري، يطلب من خلاله من المعنيين بالأمر تقديم توضيحات كتابية حول منح رخصة غير قانونية في مجال التعمير، أحال الرخصة موضوع الاستفسار على أنظار المكتب المسير للجماعة الذي قرر على إثر ذلك بالإجماع سحب التفويض من النائب المكلف بتفويض التعمير.
وبخصوص حيثيات هذه الرخصة غير القانونية، أفاد مصدر من داخل جماعة فاس، أن النائب الأول للعمدة المكلف بالتعمير كان قد وقع على رخصة خارج الاختصاص الممنوح له في مجال التعمير، والتي تتعلق بربط بناية غير مرخص لها بشبكة التيار الكهربائي، مشيرا إلى أن هذه البناية توجد داخل النفوذ الترابي لمقاطعة سايس، وسبق لنائبة رئيس المقاطعة المفوض لها تدبير مجال التعمير، أن رفضت التوقيع على هذه الرخصة المخالفة للقانون، قبل أن تتفاجأ بتوقيعها من طرف نائب العمدة.
وأكد المصدر ذاته إلى أن التوقيع على مثل هذه الرخص يدخل في إطار تشجيع البناء العشوائي في المدينة، على اعتبار أن الرخصة تخص ربط بناية عشوائية بشبكة التيار الكهربائي، في حين أن القانون يمنع التوقيع على مثل هذه الرخص.
وبناء على ذلك، أورد المصدر نفسه، أن والي جهة فاس مكناس قام بتوجيه استفسار للعمدة ونائبه الأول يوم 10 أكتوبر الجاري، يطلب من خلاله من المعنيين بالأمر تقديم توضيحات كتابية حول منح رخص غير قانونية في مجال التعمير، داخل أجل 10 أيام من تاريخ التوصل، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات.
وفي تصريح لـle360، رد محسن المنادي الإدريسي، نائب العمدة المكلف بالتعمير، على الاتهام الموجه إليه قائلا: « أنا لم أقم بأي شيء مخالف للقانون».
وأوضح أن «كل ما في الأمر هو مشكل ثقة أسقطني فيه أحد الموظفين بالجماعة الذي استغل ثقتي فيه، ودفعني للتوقيع على الرخصة المذكورة، والتي قمت بسحبها بعدما شعرت بوقوعي في الخطأ».
وأضاف النائب عن حزب الاستقلال قائلا: «أنا مستعد للمحاسبة إن ثبت تورطي في الموضوع، فلا مساري المهني ولا السياسي يسمح لي بارتكاب مثل هذه الأخطاء».
إقرأ أيضا : بعد متابعته في حالة سراح .. هل اقتربت ساعة رحيل عمدة فاس؟
وتنص المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات على أنه إذا ارتكب عضو من أعضاء مجلس الجماعة أو رئيسها، أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة قام عامل الإقليم أو من ينوب عنه بمراسلة المعني بالأمر للإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه داخل أجل لا يتعدى 10 أيام ابتداء من تاريخ التوصل، ويجوز لعامل الإقليم أو من ينوب عنه، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية، أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية، وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس الجماعة أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس.
وتبت المحكمة في الطلب داخل أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ توصلها بالإحالة، وفي حالة الاستعجال، يمكن إحالة الأمر إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية الذي يبت فيه داخل أجل 48 ساعة من تاريخ توصله بالطلب، ويترتب على إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه إلى حين البت في طلب العزل، ولا تحول إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية دون المتابعات القضائية، عند الاقتضاء.