ووجه رئيس المحكمة الدستورية إلى رئيس مجلس النواب نسخة مصادقا عليها من قرار المحكمة الدستورية رقم 216/23 و .ب، التي تصرح فيه «بتثبيت تجريد عبد النبي العيدودي المنتخب عن الدائرة الانتخابية المحلية « سيدي قاسم (إقليم سيدي قاسم)، من عضويته ويشغور المقعد الذي كان يشغله مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر طبقا لأحكام البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب».
وجاء القرار بعد مؤاخذته من أجل جناية تبديد أموال عامة ومعاقبته بسنتين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 5000,00 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى.
واعتبرت المحكمة الدستورية إن «القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ينص في مادته 11، على أنه : «يجرد بحكم القانون من صفة نائب، ... كل شخص يوجد خلال مدة انتدابه في إحدى حالات عدم الأهلية للانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي. تثبت المحكمة الدستورية التجريد من هذه الصفة...في حالة صدور إدانة قضائية بعد الانتخاب...»، مضيفة أن المادة السادسة من القانون التنظيمي المذكور، تنص في بندها الثالث على أنه : « لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب: ...الأشخاص الذين اختل فيهم نهائيا شرط أو أكثر من الشروط المطلوبة ليكونوا ناخبين ».
وأشارت المحكمة الدستورية إلى القرار الجنائي الابتدائي القاضي بإدانة المطلوب تثبيت تجريده نهائي ومكتسب لقوة الشيء المقضي به مما « يفقد المعني بالأمر أهلية الانتخاب، ويتعين تثبيت تجريده بحكم القانون من العضوية بمجلس النواب، عملا بأحكام المادة 11 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه، والتصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاعر طبقا لأحكام البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ».
وصرحت المحكمة بتثبيت تجريد عبد النبي عيدودي المنتخب عن الدائرة الانتخابية المحلية « سيدي قاسم » (إقليم سيدي قاسم من عضويته بمجلس النواب، وبشعور المقعد الذي كان يشغله مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاعر طبقا لمقتضيات البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
وأمرت بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب والطرف المعني، وبنشره في الجريدة الرسمية.