وذكرت الجريدة، أنه بهذا الاتفاق كان مقررا، مساء اليوم، أن تقدم الحكومة تعديلا في الجلسة العامة، المخصصة للتصويت على المشروع، ينص على الفترة الانتقالية، وهو حل يظهر أنه يرضي مختلف أطراف الأغلبية الحكومية.
وبعد مصادقى مجلس النواب في جلسة عامة على المشروع، سيكون لزاما إعادة النص إلى الغرفة الثانية، في إطار قراءة جديدة، للنظر في التعديلات التي أدخلت عليه في الغرفة الأولى، قبل صدوره في الجريدة الرسمية.
ويعطي المشروع مهلة سنة للأسر المغربية والأجنبية التي تشغل خادمات في البيوت من أجل تسوية أوضاعهن. وتبدأ مهلة سنة مباشرة بعد صدور النصين التنظيميين حول: لائحة الأشغال الخطيرة التي يمنع أن يباشرها عمال وعاملات المنازل المتراوحة أعمارهن ما بين 16 و18 سنة، والنص المتعلق بنموذج عقد شغل العامل المنزلي.
إجراءات القانون الجديد
وأبرز إجراءات القانون الجديد الذي يتم اعتماده لأول مرة، هناك إجبارية توقيع عقد شغل بين الخادمة ورب أو ربة البيت مصادق عليه لدى مندوبية وزارة التشغيل، وتحديد راتب الخادمة في أجرة لا تقل عن 60 في المائة من الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص، وهو ما يعادل حوالي 1540 درهما شهريا، دون احتساب المأكل والسكن، (الحد الأدنى للأجور هو 2570 درهما).
ويعاقب القانون بغرامة قدرها 30.000 درهما كل شخص استخدم عاملة أو عاملا منزليا يقل عمره عن 16 سنة، وكل شخص استخدم عاملة أو عاملا يتراوح عمره ما بين 16 و18 سنة دون إذن من ولي أمره، وكل شخص ذاتي يتوسط بصفة اعتيادية في تشغيل عمال منزليين بمقابل.