وأوردت يومية "الأخبار" في عددها ليوم الأربعاء 2 فبراير 2022، أن رئيسة المجلس زينب العدوي قامت بمراسلة أعضاء الحكومة من أجل إشعار الملزمين التابعين لوزاراتهم بضرورة التصريح بالممتلكات وإثارة انتباههم إلى الآجال المحددة للإيداع.
وأضافت الجريدة أن المجلس أكد عملية تجديد التصريح الإجباري بالممتلكات الواجبة كل ثلاث سنوات بالنسبة لموظفي الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، سوف تبتدئ يـوم فاتح فبراير 2022 وستستمر طيلة هذا الشهر، مؤكدة أن هذه العملية تأتي طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون 54.06 المتعلق بإحداث التصريح الإجباري بالممتلكات لبعض منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية وبعض فئات الموظفين أو الأعوان العموميين بممتلكاتهم.
ولأجل تنظيم عملية تلقي التصريحات في أحسن الظروف، يوضح المصدر ذاته، وضع المجلس رهن إشارة الملزمين تطبيقا معلوماتيا ببوابته الإلكترونية يخول لهم حجز موعد لدى المجلس الأعلى للحسابات أوالمجالس الجهوية للحسابات حسب الاختصاص، لإيداع تصريحاتهم حسب الكيفيات والشروط القانونية المفصلة بالبوابة المذكورة.
وذكرت اليومية أن التصريحات الإجبارية للممتلكات التي جاء بها القانون تنقسم إلى أربعة أنواع، تتجلى في التصريح الأولي عند التعيين أو الانتخاب في أحد مناصب المسؤولية المستوجبة لإلزامية التصريح، والتصريح التكميلي عندما تطرأ تغييرات على وضعية ممتلكات بعض الملزمين (قضاة محاكم المملكة، قضاة المحاكم المالية، بعض المنتخبين وبعض الموظفين والأعوان العموميين)، وتجديد التصريح الذي يتم في شهر فبراير كل سنتين أو ثلاث سنوات حسب الحالة، والتصريح الذي يلي انتهاء المهام أو الانتداب لأي سبب باستثناء الوفاة.
وفي حالة عدم احترام إلزامية إيداع التصريح الإجباري بالممتلكات وكذا الآجال المحددة وما نص عليه الإطار القانوني المنظم للتصريح الإجباري للممتلكات في هذا الصدد، تضيف اليومية، يعرض صاحبه إلى العقوبات المنصوص عليها في القوانين الجاري به العمل.
وتشمل لائحة الممتلكات التي يطالب المجلس الأعلى للحسابات الملزمين بضرورة التصريح الإجـبـاري، العقارات والأموال المنقولة، منها الأصول التجارية والـودائع في حسابات بنكية والسندات والحصص والأسهم في الشركات والممتلكات المتحصلة عن طريق الإرث أو الاقتراضات والعربات ذات محرك والتحف الفنية والأثرية والحلي والمجوهرات.
يضاف إلى ما ذُكِر الممتلكات المشتركة مع الأغيار، وتلك التي يدبرونها لحسابهم وممتلكات القاصرين، وتم إقرار الحد الأدنى لقيمة الأموال المنقولة الواجب التصريح بها، في 30 مليون سنتيم لكل صنف من أصناف الأموال المنقولة، عند تاريخ اقتنائها أو عن طريق الشراء أو تملكها.
وأردف المصدر نفسه أن المشرع بالمجلس الأعلى للحسابات أناط مهمة تسلم التصريحات واستثناء ببعض الهيئات اعتبارا للحساسية التي تكتسيها بعض التصريحات، إذ إن التصريحات بممتلكات أعضاء الحكومة والشخصيات المماثلة ورؤساء دواوينهم وأعضاء الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري وكذلك فئات معينة من الموظفين أو الأعوان العموميين كما هو محدد بموجب القانون رقم 06 – 54، تودع لدى كاتب الضبط المركزي بالمجلس الأعلى للحسابات.
وحسب الجريدة فإن تقريرا سابقا للمجلس الأعلى للحسابات كشف عن تهاون الحكومة في إشعار الملزمين التابعين لها بضرورة التصريح بالممتلكات وإثارة انتباههم إلى الآجال المحددة للإيداع، باستثناء بعض الإدارات والمؤسسات العمومية التي وضعت بعض التدابير الداخلية كمطالبة الملزمين بالتصريح، بموافاتها بنسخة من وصل إيداع التصريح بالممتلكات.
وسجل التقرير أن نسب التصريحات الأولية بالممتلكات تعرف تباينا مهما بين الملزمين بمختلف القطاعات الحكومية مع نسبة متوسطة للتصريح الأولي تناهز 15،65 في المئة، معتبرا هذه النسبة ضعيفة، مضيفا أن العديد من الوزراء والبرلمانيين ورؤساء الجماعات وكبار المسؤولين بالإدارات العمومية لم يقدموا تصريحات بممتلكاتهم بعد مغادرتهم لمناصبهم.
وفيما يخص الشخصيات المماثلة لأعضاء الحكومة من حيث الوضعية الإدارية، تقول "الأخبار" فإن المجلس لا يتوفر لحد الآن على القائمة المتعلقة بهم لتتبع التصريحات الواجب إيداعها من طرف هذه الفئة، بالرغم من أن الأمين العام للحكومة سبق أن راسل وزارة المالية والاقتصاد مرتين لمده بقائمة هذه الشخصيات.