وأشار قضاة المحكمة في قرارهم عدد 120/21، إلى أن المادتين 92 (الفقرة الثانية)، و139 (الفقرة الثانية)، من القانون التنظيمي رقم 06.21 والقاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 59.11، المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية كما وقع تغييره وتتميمه، تنصان، في فقرتيهما المذكورتين، على أنه: "توزع المقاعد بين اللوائح بواسطة قاسم انتخابي يستخرج عن طريق قسمة عدد المصوتين في الدائرة الانتخابية المعنية على عدد المقاعد المراد شغلها، وتوزع المقاعد الباقية حسب قاعدة أكبر البقايا، وذلك بتخصيصها للوائح التي تتوفر على الأرقام القريبة من القاسم المذكور"، وعلى أنه: "توزع المقاعد بين اللوائح بواسطة قاسم انتخابي يستخرج عن طريق قسمة عدد المصوتين في الدائرة الانتخابية المعنية على عدد المقاعد المراد شغلها".
"وتوزع المقاعد الباقية حسب قاعدة أكبر البقايا، وذلك بتخصيصها للوائح التي تتوفر على الأرقام القريبة من القاسم المذكور"؛ وحيث إن الدستور ينص في البند الأول من فصله 146، على أنه يحدد بقانون تنظيمي النظام الانتخابي للجماعات الترابية.
وأضاف ذات القرار أنه "وحيث إنه، من بين المشمولات الأساسية للنظام الانتخابي للجماعات الترابية، بيان القواعد المتعلقة بتوزيع المقاعد المخصصة لكل دائرة انتخابية معينة، والأساس المعتمد لاحتساب القاسم الانتخابي، وطريقة توزيع المقاعد على اللوائح المترشحة التي لم يبلغ عدد الأصوات التي حصلت عليها سقف القاسم الانتخابي؛ وحيث إن المشرع، اختار، بخصوص انتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، اعتماد قاعدة القاسم الانتخابي المستخرج عن طريق قسمة "عدد المصوتين"، في الدائرة الانتخابية، المعنية على عدد المقاعد المراد شغلها، على عكس الاختيار المتبنى بخصوص انتخاب أعضاء مجلس النواب؛ وحيث إن الدستور، المتكاملة أحكامه، والتي يتمم ويفسر بعضها البعض، وضع قواعد عامة تهم كفالة انتخاب المؤسسات التمثيلية في كليتها (الفصلان 2 و11)، وخص المشرع، وفق سلطته التقديرية، بتحديد الأنظمة الانتخابية للمؤسسات التمثيلية (الفصلان 62 و146)؛ وذلك على أساس، التمايز والاختلاف القائم بينها من حيث طبيعتها ومكانتها والصلاحيات الدستورية المخولة لها؛ وحيث إن الجماعات الترابية أشخاص اعتبارية خاضعة للقانون العام (الفصل 135)، وينتخب أعضاء مجالسها من طرف ناخبين من ساكنة مجال ترابي محدد، وتمارس اختصاصات ذاتية واختصاصات مشتركة مع الدولة واختصاصات منقولة (الفصل 140)، في حين يعد مجلس النواب باعتباره أحد مجلسي البرلمان (الفصل 60) ممارسا للسلطة التشريعية (الفقرة الأولى من الفصل 70)، ويستمد أعضاؤه نيابتهم من الأمة (الفصل 60) وحيث إن الاختصاصات المسندة إلى الجهات والجماعات، والمهام الموكلة إليهما، على وجه الخصوص، النهوض بالتنمية المندمجة والمستدامة وتنظيمها وتنسيقها وتتبعها (الجهات)، وتقديم خدمات القرب للمواطنات والمواطنين (الجماعات)، هي مهام لا يمكن تصور النهوض بها، في نطاق أحكام الدستور القائم، دون مشاركة فعلية لساكنة الجماعة الترابية المعنية، عبر ممثليها بمجالس هذه الجماعات أو عبر الآليات التشاركية المنصوص عليها في الدستور (الفصل 139)، والقوانين التنظيمية.
وحيث إن المحكمة الدستورية، في ممارستها لصلاحياتها، المخولة لها طبقا للفقرة الثانية من الفصل 132 من الدستور، ينحصر دورها في مراقبة النص المعروض عليها، انطلاقا من مدى احترامه للدستور، شكلا وجوهرا، تقيدا بالمبدأ الملزم لدستورية القواعد القانونية المعبر عنها في الفقرة الثالثة من الفصل السادس من الدستور.
وحيث إن الدستور، لا يتضمن أي حكم يتعلق بالنظام الانتخابي، بصفة عامة، ولا أي مبدأ يراعى في الاختيارات التشريعية المتعلقة بنمط الاقتراع، وطريقة احتساب القاسم الانتخابي، والقاعدة المعتمدة لتوزيع المقاعد على اللوائح المترشحة التي لم يبلغ عدد الأصوات التي حصلت عليها سقف القاسم الانتخابي، وتحديد نسبة معينة من الأصوات التي يتعين على لوائح الترشيح الحصول عليها للمشاركة في عملية توزيع المقاعد.
وحيث إن من مشمولات النظام الانتخابي، المتعلق بالجهات والجماعات الترابية الأخرى، عملية تحويل الأصوات إلى مقاعد، عبر قواعد محددة لاحتساب القاسم الانتخابي، وعملية فرز الأصوات، وعملية توزيع عدد المقاعد المراد شغلها، في ظل نظام انتخابي واحد، يقوم على أساس الاقتراع اللائحي والتمثيل النسبي، وهي عمليات قائمة الذات، ولاحقة على التصويت، يعود تقدير القواعد المتعلقة بها لسلطة المشرع، ولعمل الملاءمة بين الاختيارات الممكنة، شريطة التقيد في ذلك بالضوابط المقررة لضمان حرية ونزاهة وشفافية الانتخابات، المنصوص عليها في الفصلين 2 و11 من الدستور.
وحيث إن اعتماد قاسم انتخابي يستخرج عن طريق قسمة عدد المصوتين في الدائرة الانتخابية المعنية على عدد المقاعد المراد شغلها، تضيف المحكمة، وعدم اشتراط نسبة معينة من الأصوات يتعين على لوائح الترشيح الحصول عليها للمشاركة في عملية توزيع المقاعد، ليس فيه ما يخالف الدستور، إذ لا يمس بحرية ونزاهة الاقتراع وشفافيته، ولا بدور الانتخابات المعتبرة أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي، كما هو مقرر، على التوالي، في الفصلين 2 و11 من الدستور".
وخلصت المحكمة في قرارها أنه "بناء على ما سبق، فليس في أحكام المادتين 92 (الفقرة الثانية) و139 (الفقرة الثانية) ما يخالف الدستور"، لتوجه بذلك صفعة قوية لحزب العدالة والتنمية الذي راهنت قيادته على رأي المحكمة الدستورية، بغية إلغاء القاسم الانتخابي الذي اعتبروه غير ديموقراطي، ويمس جوهر العملية الانتخابية.