المحكمة الدستورية تجرد حزب الاستقلال من معقد بمجلس المستشارين

DR

في 05/03/2021 على الساعة 19:00

قررت المحكمة الدستورية تجريد عضو مجلس المستشارين عن حزب الاستقلال، محمد سعيد كرم، من عضويته بالمجلس المذكور، مع الأمر بإجراء انتخاب جزئي لشغل المقعد الشاغر تطبيقا لأحكام البند 5 من المادة 92 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين.

وعللت المحكمة قرارها بـ«اطلاعها على الرسالة التي تقدم بها السيد وزير العدل المسجلة بأمانتها العامة في 19 فبراير 2021، والتي يعرض فيها أنه تم إشعاره بتاريخ 5 فبراير 2021، من طرف السيد مصطفى الصغيري بأن السيد محمد سعيد كرم عضو مجلس المستشارين، صدر في حقه حكم نهائي قضى بعزله من عضوية مجلس جماعة سيدي وساي (إقليم اشتوكة آيت باها)، مما يقتضي تطبيق أحكام المادة 12 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين في حقه، وطلب لذلك تجريد المستشار المذكور، المنتخب في نطاق الهيئة الناخبة المكونة من أعضاء المجلس الجهوي لجهة سوس ماسة، نتيجة الاقتراع الجزئي الذي أجري بتاريخ 8 شتنبر 2016، من عضوية مجلس المستشارين، بعدما أصدرت المحكمة الإدارية بأكادير حكما بتاريخ 2 غشت 2018 في الملف عدد 2018/7115/1376، قضى بعزل السيد محمد سعيد كرم رئيس مجلس جماعة سيدي وساي من عضوية مجلس هذه الجماعة، وهو الحكم الذي تم تأييده من طرف محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 10 يناير 2019 في الملف عدد 2018/7212/1925، وأصبح حائزا لقوة الشيء المقضي به بعد رفض محكمة النقض طلب نقضه بمقتضى القرار عدد 1/76 بتاريخ 16 يناير 2020 في الملف عدد 2019/1/4/3022».

وتابع التعليل، أنه «حيث إن المادة 12 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين، تنص في فقرتها الأولى على أنه "يجرد بحكم القانون من صفة مستشار...كل شخص يوجد خلال مدة انتدابه في إحدى حالات عدم الأهلية للانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي"».

وحيث إن أحكام البند الثاني، يضيف التعليل، من المادة 7 من القانون التنظيمي المشار إليه، تنص على أنه "لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس المستشارين : ---الأشخاص الذين صدر في حقهم قرار عزل من مسؤولية انتدابية أصبح نهائيا بمقتضى حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به".

وتابع المصدر ذاته، أن «المحكمة الإدارية بأكادير أصدرت في 2 غشت 2018 حكما تحت عدد 1294 في الملف 2018/7115/1376 قضى بعزل السيد محمد سعيد كرم رئيس مجلس جماعة سيدي وساي من عضوية مجلس الجماعة المذكورة، مع ما يترتب على ذلك قانونا، بسبب ارتكابه لأفعال مخالفة للقوانين الجاري بها العمل»، مضيفا أن «محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش أصدرت في 10 يناير 2019 قرارا تحت عدد 78 في الملف 2018/7212/1925، قضى بتأييد حكم المحكمة الإدارية المذكور».

كما رفضت محكمة النقض طلب الطعن المقدم من طرف محمد سعيد كرم، بموجب القرار رقم 1/76 الصادر في 16 يناير 2020 في الملف 2019/4/1/3022.

هذا وصرحت المحكمة الدستورية بتجريد محمد سعيد كرم المنتخب في نطاق الهيئة الناخبة لممثلي المجلس الجهوي لجهة سوس ماسة عضوا بمجلس المستشارين، من عضويته بهذا المجلس وشغور المقعد الذي كان يشغله، وأمرت بإجراء انتخاب جزئي لشغل المقعد الشاغر تطبيقا لأحكام البند 5 من المادة 92 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين.

تحرير من طرف فاطمة الكرزابي
في 05/03/2021 على الساعة 19:00