الخبر جاء في يومية الأخبار عدد نهاية الأسبوع، حيث قالت إن هشام المهاجري، عضو لجنة المالية تحدث عن فريق الأصالة المعاصرة، عن وجود خرق دستوري في مشروع قانون مالية 2018، بخص إلغاء صندوق التأهيل الاجتماعي وصندوق التضامن بين الجهات، استنادا على مقتضيات النصوص التنظيمية لقانون المالية والفصل 142 من الدستور المغربي.
وقالت اليومية إن المهاجري طالب الحكومة بتدارك خرق دستوري واضح وصريح يخص صندوقين أحدثا بموجب نص دستوري، وأوضح قائلا « طيلة الثلاث سنوات الماضية رصد للجهات 17 مليار درهم وهم يعملون بالتبويب الميزانياتي لسنة 1992 ونطلب منهم ممارسة الاختصاصات الذاتية لهم وعند وضع برنامج التنمية القروية وصرف ملايير لإنجازه، وعند برمجة الميزانية نتحدث عن ميزانيةة 1992 كأي جماعة قرية بسيطة، وهناك 9 مراسيم خرجت 7 مع وقف التنفيذ، وظل مرسومان مهمان لم يحن الزمن لكي نراهما يخرجان لحيز الوجود، وهما المرسوم المتعلق بالمادة 231 والمرسوم المتعلق بالمادة 236 الخاصين بصندوق التأهيل الاجتماعي وصندوق التضامن بين الجهات ».
وأوضحت اليومية أن عضو لجنة المالية تطرق إلى مضامين الفصل 142 من الدستور وما تضمنه الفصل 146 من الدستور والذي حث على ضرورة تحديد موارد وكيفية تسيير صندوق التأهيل الاجتماعي وصندوق التضامن بين الجهات، مشيرا إلى أن الصندوقين أدرحا بموجت المادة 19 والمادة 20 من فانون المالية 2016، وتسائل قائلا « ويا للعجب في السنة نفسها يتم تعديل وتغيير صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية بموجب المادة 30 من قانون المالية 2016، وتحول الأمر بالصرف من رئيس الحكومة إلى وزير الفلاحة »، وأضاف « ونجد أن مجالات تدخل صندوق التأهيل الاجتماعي تصب في نفس منحى مجالات تدخل صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية، ونلاحظ أنه تم حذف صندوق دستوري وتجميده، في حين تم تغيير ودعم صندوق أحدث منذ سنة 1994 ».
وأشار المتحدث ذاته حسب اليومية إلى مقتضيات المادة 28 من القانون التنظيمي للمالية، وخصوصا الفقرة الأخيرة التي تشير إلى أن الحسابات المرصودة لأمور خصوصية والتي لا تترتب عليها نفقات طوال ثلاث سنوات متتابعة تحذف في نهاية السنة الثالثة بموجب قانون المالية الموالي، ويدرج رصيدها في مداخيل الميزانية العامة، وبناء على مضامين هذه المادة، تم إحداث صندوق التأهيل الاجتماعي وصندوق التضامن بين الجهات سنتي 2016 و2017.