وأمر قضاة المحكمة الدستورية، بتنظيم انتخابات جزئية في هذه الدائرة بخصوص المقعد الشاغر، وذلك "عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب"
وأوضح قرار المحكمة الدستورية، المنشور على موقعه الرسمي، أن «المطعون في انتخابه لا يتمتع بأهلية الانتخاب والترشح، لسبق إدانته بسنة واحدة حبسا نافذا من أجل ارتكابه جناية محاولة الاختطاف والهجوم على مسكن الغير والضرب والجرح، وذلك بموجب القرار عدد 31 الصادر عن غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 26 يناير 1999 في الملف عدد 98/533 ».
وأضاف القرار، أن القيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار، «في وضعية مخالفة لمقتضيات المادتين 7 (البند الثاني) و8 من القانون رقم 57.11 وكذا المادتين 6 (البند الثالث)، و89 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، وأن قرار رد الاعتبار القضائي الذي استصدره المطعون في انتخابه عن محكمة الاستئناف بأكادير مخالف لمقتضيات المادة 693 من قانون المسطرة الجنائية » لكونه صدر بتاريخ 11 ماي 2016، أي بعد انصرام أمد تقادم عقوبته الجنائية».
وتابع نص القرار، «حيث إن المطعون في انتخابه، تمت إدانته من أجل ارتكابه جناية بموجب القرار الاستئنافي المشار إلى تاريخه ومرجعه أعلاه، الذي قضى المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا) برفض الطعن فيه بمقتضى القرار عدد 1/1739 الصادر بتاريخ 4 أكتوبر2000 ».
وأكد المصدر ذاته، أن « حكم المحكمة الابتدائية بتارودانت، المؤرخ في 4 يوليو 2016، المستدل به من طرف المطعون في انتخابه، قد صادف الصواب فيما قضى به من إعادة تسجيل المعني بالأمر في اللوائح الانتخابية، دون أن يكون معللا تعليلا سليما لاستناده إلى المادة 687 من قانون المسطرة الجنائية، وإغفاله تطبيق المادة 8 من القانون رقم 57.11 المنظمة لحالات استرجاع الأهلية الانتخابية ».
واستند القرار كذلك إلى «المادة السادسة من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب نصت في بندها الثالث على أنه لا يؤهل للترشح لعضوية مجلس النواب "الأشخاص الذين اختل فيهم نهائيا شرط أو أكثر ليكونوا ناخبين"، وفي بندها الخامس على أنه "يرفع مانع الأهلية المشار إليه في البند الثالث أعلاه، ما لم يتعلق الأمر بجناية ».
هذا وقضت بإلغاء انتخاب حميد البهجة عضوا بمجلس الـنواب على إثر انتخابات السابع من أكتوبر بالدائرة الانتخابية المحلية "تارودانت الشمالية" (إقليم تارودانت)، كما تأمر بتنظيم انتخابات جزئية في هذه الدائرة بخصوص المقعد الشاغر، عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
كما أمرت المحكمة الدستوري «بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، وإلى السلطة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة، وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية ».