وأوضح دفاع المتهمين أن هيئة المحكمة "لايمكنها أن تعتمد محاضر الضابطة القضائية لكون المؤازرين أكدوا أمام قاضي التحقيق أن اعترافاتهم انتزعت منهم تحت الإكراه "، مضيفا أن ما تضمنته محاضر الضابطة القضائية يعتبر "مجرد معلومات وفق المشرع (المادة 291 من قانون المسطرة الجنائية) وليس بيانات جنائية، وبالتالي لا ينبغي اعتمادها كوسيلة إثبات".
وبخصوص الخبرة الطبية، أكد أنها "جاءت غير قطعية ولم تقدم رأيا جزميا حول شكايات المتهمين بتعرضهم للتعذيب" ، مبرزا أنه رغم اختلاف الفحوصات الطبية والاجراءات إلا أن هذه التقارير "تتضمن نفس الخلاصات ولم تأت بجديد وبالتالي لا حجية لها".
وفي ما يتعلق بالمكالمات الهاتفية التي تقدمت بها النيابة العامة، أكد دفاع المتهمين أنه "لا يوجد بالملف ما يثبت أن الجهة التي التقطت هذه المكالمات احترمت الاجراءات القانونية اللازمة ، وبالتالي لايمكن القبول بها قانونا كوسيلة إثبات"، مشيرا إلى أنها "تفاجأت بعد مضي أزيد من سبع سنوات على أحداث مخيم اكديم إزيك بوجود مكالمات هاتفية لم يتم حتى إشعار دفاع المؤازرين بها".
من جهة أخرى، تساءل دفاع المتهمين كيف استطاعت الجهات المختصة اختيار وتمييز 24 شخصا من بين عشرات الالاف من ساكنة مخيم اكديم ازيك الذي كان أثناء عملية التفكيك في حالة هيجان، وإحالتهم على القضاء، مطالبا أيضا ب"استبعاد الأشرطة المصورة الملتقطة جوا والصور الفوتوغرافية من الملف لصعوبة معاينة الاشخاص وتحديد هويتهم، وبالتالي لا يمكن بأي حال من الاحوال للمحكمة الركون إليها لاعتمادها في تكوين قناعتها الوجدانية".
كما أثار دفاع المتهمين مسألة الشهود، وقال إنه كان حريا استدعاء شهود من ساكنة المخيم بدل إحضار ضابط شرطة أو مسؤول دركي أو محرر محضر الضابطة القضائية وهو ما اعتبره "خرقا للقانون لإصباغ الحجية" على المتابعة، معتبرا أن "بعض الشهادات يشوبها التناقض والغموض والنقص وتفتقر للدقة والوضوح".
وختم دفاع المتهمين مرافعته بالإشارة إلى عدم توفر العناصر التكوينية للجرائم المتابع من أجلها المتهمون، ملتمسا الحكم ببراءتهم مما نسب إليهم أساسا، واحتياطيا إعادة تكييف الأفعال إلى جنحة التجمهر دون ترخيص وعدم قبول المطالب المدنية لعدم صفة طالبيها.
وكان دفاع المتهمين قد استهل مرافعته بتوجيه الشكر للمحكمة على اعتمادها لمختلف الإجراءات القانونية والقرارات التمهيدية خلال بحث القضية بغاية الوصول إلى الحقيقة، وذلك إعمالا للفصل 120 من الدستور الذي يكفل الحق في الدفاع ويضمن المحاكمة العادلة.
وقد واصلت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط من خلال الجلسة المنعقدة بملحقتها بسلا مناقشاتها للقضية بحضور المتهمين الموجودين في حالة اعتقال باستثناء خمسة منهم تعذر حضورهم، كما حضر المتهمون الموجودون في حالة سراح والمحامون المعينون من قبل المحكمة لمؤازرة المتهمين في إطار المساعدة القضائية ودفاع المطالبين بالحق المدني.
واستمر المتهمون الموجودون في حالة اعتقال، في الامتناع عن الالتحاق بقاعة الجلسات للمثول أمام المحكمة التي قررت من جديد اعتماد مقتضيات المادة 423 من قانون المسطرة الجنائية ومواصلة مناقشة القضية في غيبتهم، على أن يتم إبلاغهم في نهاية الجلسة من قبل كاتب الضبط بكل ما راج بها وتحرير محضر بذلك.
يذكر أن محاكمة أكديم إزيك التي أحيلت على غرفة الجنايات الاستئنافية بسلا بعد قرار محكمة النقض إلغاء الحكم الذي أصدرته المحكمة العسكرية سنة 2013 في حق المتهمين، تعرف مواكبة إعلامية وطنية ودولية، وحضور مراقبين دوليين.
وكانت المحكمة العسكرية بالرباط قد أصدرت، في 17 فبراير 2013، أحكاما تراوحت بين السجن المؤبد و30 و25 و20 سنة سجنا نافذا في حق المتهمين في هذه الأحداث، بعد مؤاخذتهم من أجل تهم "تكوين عصابة إجرامية، والعنف في حق أفراد من القوات العمومية الذي نتج عنه الموت مع نية إحداثه والمشاركة في ذلك".