وقالت السائلة: "أريد أن أسأل: أنا طهرت بعد الفجر واستحممت بعد الظهر، فهل يمكن أن أكمل صيام هذا اليوم على أساس أنني نويت الصيام من الليل؟ فهل الشرط أن أستحم قبل الفجر أم أن أطهر قبل الفجر، يعني أن الاستحمام لا شرط على وقته وإنما المهم متى أطهر؟ وجزاكم الله ألف خير".
وردت "الإفتاء" قائلة: "إذا طهرت الحائض قبل طلوع الفجر وتيقنت الطهر فإنه يجب عليها أن تنوي الصيام وتصوم، وصيامها صحيح حتى وإن لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر، ولا قضاء عليها، لأن تأخيرها للغسل لا يبطل صومها، ولأنها صامت وهي طاهر قال الإمام النووي– رحمه الله- "وَإِذَا انْقَطَعَ الْحَيْضُ، ارْتَفَعَ تَحْرِيمُ الصَّوْمِ وَإِنْ لَمْ تَغْتَسِلْ".
وأكملت: "أما إذا كان الحيض موجودًا ثم انقطع بعد الفجر، فلا صيام عليها في هذا اليوم، ويجب عليها القضاء".