فعلاقة بتنفيذ الوكالة الوطنية للتأمين الصحي للمهام المنوطة بها، أوصى المجلس الأعلى للحسابات وزارة الصحة والوكالة الوطنية بالعمل على تجديد الاتفاقيات الوطنية في حدود صلاحياتهما، مشيرا إلى أن عملية التفاوض لتجديد الاتفاقيات الأخرى تعرف انسدادا حقيقيا. كما دعا بهذا الشأن، إلى مزيد من التشاور مع باقي الفاعلين.
وأوصى التقرير أيضا بالعمل على تناسق الإطار القانوني والتنظيمي لمنظومة التغطية الصحية الأساسية، وتوضيح العلاقة بين الوكالة الوطنية للتأمين الصحي ووزارة الصحة.
وبخصوص المستلزمات الطبية وإجراءات تأطير المواد الطبية، سجل المجلس الأعلى للحسابات أن تعديل قائمة المستلزمات الطبية يتجاوز منظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، داعيا إلى تعزيز وتحسين المنهجية الحالية لإدراج الأدوية في دليل الأدوية المقبول إرجاع مصاريفها وتوسيع قائمة المستلزمات الطبية ووضع مرجع لأسعارها. وعلى مستوى مصنفات الأعمال الطبية، أبرز المجلس الأعلى للحسابات أن الإجراءات الاستراتيجية المعتمدة في هذا الصدد لم تنفذ بالكامل، حيث تم تنفيذ إجراءين من أصل 15 إجراء مبرمجا.
وتبعا لذلك، أوصى المجلس، الوكالة الوطنية للتأمين الصحي بتوحيد الممارسات الطبية من خلال وضع بروتوكولات علاجية كمعيار لتحسين التحكم في المصاريف، وتكاليف الرعاية الصحية والفحوصات الطبية.
وعلى صعيد التأطير المالي، خلص المجلس الأعلى للحسابات إلى أنه نظرا لقلة المعلومات المتوصل بها، فإن الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، كهيئة مقننة لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، لا يمكن أن تعد تقارير تضم مؤشرات وتوجهات تسمح ببلورة رؤية مستقبلية تحدد فيها أولويات هذا النظام وتدابير التقنين الكفيلة بالتحكم في المصاريف. وفي هذا الصدد، يوصي التقرير بإنشاء نظام معلوماتي يربط بين مختلف الشركاء (وزارة الصحة ومقدمو الرعاية الطبية والهيئتان المكلفتان بالتدبير والوكالة الوطنية للتأمين الصحي).
وعلاقة بمهمة التحكيم، يوضح المجلس أن فحص ملفات الشكايات أظهر أن 311 شكاية فقط قد أحيلت على لجنة الشفافية ولجنة الخبراء قصد إجراء الخبرة، فيما لا يتطلب الباقي، أي 520 شكاية، إجراء خبرة لكونها تتعلق بانتهاك النصوص التنظيمية أو أحد بنود التعريفات الواردة في الاتفاقيات (احترام الثمن الذي يتم على أساسه التعويض، تجاوز التعريفة، وغيرهما).
وبخصوص تدبير الموارد المرصودة لنظام المساعدة الطبية، سجل المجلس وجود اختلالات قانونية، إذ أن المرسوم رقم 2.08.177 كما تم تغييره وتتميمه بموجب المرسوم رقم 2.11.199 الصادر بتاريخ 6 شتنبر 2011، قد أوكل إدارة الموارد المالية الخاصة بنظام المساعدة الطبية إلى وزارة الصحة، وحصر دور الوكالة الوطنية للتأمين الصحي (المادة 25) في تحصيل المساهمة السنوية الجزئية للمستفيدين الموجودين في وضعية هشاشة وتحويل المبالغ المحصل عليها إلى الحساب المرصود لأمور خصوصية، والمسمى "الحساب الخاص بالصيدلية المركزية" التابع لوزارة الصحة.
علاوة على ذلك، أبرز المجلس أن المادة 26 تنص على أنه يتم تحويل مساهمات الجماعات الترابية إلى الحساب المرصود لأمور خصوصية تسمى "الحساب الخاص بالصيدلية المركزية".
وفي غياب آلية لتتبع هذه المساهمات، لا يمكن تحديد المبلغ الذي تساهم به كل جماعة ترابية، ومقارنته بالمبلغ الإجمالي لمساهمة المستفيدين الموجودين في وضعية الفقر، الذي يتم احتسابه على أساس مبلغ 40 درهما لكل شخص.
وأثار المجلس كذلك إكراهات عملية أخرى تتصل بنظام المساعدة الطبية، وتشمل النقص في التواصل مع المستفيدين من نظام المساعدة الطبية وتوعيتهم بشأن حقوقهم وواجباتهم، واكتشاف مجموعة من حالات الانتماء المزدوج لنظام المساعدة الطبية ونظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وصعوبة تجديد بطائق المساعدة الطبية، والتي لا تتعدى مدة صلاحيتها ثلاث سنوات، وغياب نظام معلوماتي مندمج.