ويهم القرار المشترك لوزير العدل والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية تحت رقم 1391.24 صادر في 20 من ذي القعدة 1445 (29) ماي 2024) تغيير القرار المشترك لوزير العدل والحريات ووزير الاقتصاد والمالية رقم 2444.12 الصادر في 2 شعبان 1433 (22) يونيو (2012) بشأن تحديد التعويض الذي يتقاضاه المفوضون القضائيون عن مزاولة مهامهم في الميدان الجنائي.

وينص القرار الجديد على رفع التعويض السنوي الإجمالي للمفوضين القضائيين عن الإجراءات الجنائية إلى 20 درهما عن كل طي قضائي يتم تبليغه، بعد أن كان محدداً سابقاً بـ7.50 درهم.
وتقول وزارة العدل إن « هذه الخطوة الهامة تعكس التزام وزارة العدل بدعم وتحفيز الكوادر القانونية »، و »تحسين ظروف العمل وتقديم الدعم المالي الملائم للعاملين في الجهاز القضائي ».
وتضيف: « هذه المبادرة تُبرز حرص وزارة العدل على ضمان العدالة الناجزة وتعزيز فعالية النظام القضائي من خلال توفير الحوافز الضرورية للمفوضين القضائيين، مما ينعكس إيجاباً على أداء مهامهم الحيوية في الميدان الجنائي ».




