وحسب الظهير الشريف رقم 1 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 4722 بتاريخ 2 شتنبر 1999، فالمعني بصفة «مكفولي الأمة» هو الشخص الذي «استشهد بالمغرب أو بالخارج على إثر مشاركته في الدفاع عن حوزة المملكة أو أثناء قيامه بمهام المحافظة على السلم أو عمليات إنسانية بأمر من القائد الأعلى ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية »، و من «استشهد على إثر جروح أو أمراض أصابته أو اشتدت عليه من جراء هذه الأحداث»، أو الذي «أصبح عاجزا، من الناحية البدنية، عن القيام بواجباته العائلية بسبب نفس الأحداث»، وكذا من «فقِد، إذا تبين من ظروف هذا الاختفاء والفترة التي يعود إليها، أنه استشهد في سبيل الوطن»، مبينا أنه «يعتبر سندا رئيسيا، لأجل تطبيق هذا القانون، كل شخص كان يتكفل بالطفل عند وفاة الأب أو حتى قيد حياته».
وحسب المادة 2 من الظهير الشريف ذاته، فالطفل الذي يتمتع بالحق في صفة مكفول الأمة، هو الذي تتوافر في أبيه أو سنده الرئيسي الشروط المنصوص عليها في المادة الأولى والذي « يبلغ من العمر أقل من 20 سنة عند وفاة أبيه أو سنده الرئيسي أو عجزه أو فقدانه؛ غير أن بإمكانه الاستفادة من هذه الصفة بعد السن المذكورة إذا كان يتابع دراسته أو كان عاجزا عن العمل بسبب عاهة من العاهات»، وكذا الطفل الذي « يولد يتيما خلال الفترة الواقعة بين مدتي الحمل الدنيا والقصوى المحددة في مدونة الأحوال الشخصية والميراث».
ووفقا للظهير نفسه، فالأطفال الذين يتمتعون بصفة « مكفولي الأمة » يتمتعون بعدة امتيازات، أبرزها الاستفادة من الرعاية المعنوية والمساعدة المادية المنصوص عليها في هذا القانون، إلى حين بلوغهم سن الرشد أو الانقطاع عن دراستهم، ويخولون الحق في الخدمات التي يمكن أن تقدمها لهم مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين، إضافة إلى تكفل الدولة -حسب الحالة- بمجموع أو بعض المصاريف المتعلقة بالنفقة والصحة والتمرس المهني والدراسة الضرورية لنموهم العادي وفق الشروط المنصوص عليها في مواد الظهير ذاته، في حالة كان هؤلاء المكفولون لا يتوفرون على موارد تمكنهم من سد حاجاتهم، أو كان الأشخاص الملزمون شرعا بالنفقة عليهم غير قادرين على ذلك.
كما يمكن أن يستفيد مكفولو الأمة لأجل نفقتهم من إعانة إجمالية سنوية يحدد مبلغها وشروط وإجراءات منحها بنص تنظيمي، وذلك إلى حين بلوغهم سن الرشد، أو زواج البنات منهم، أو انقطاعهم عن الدراسة إذا كانوا لا يتوفرون على دخول يساوي مبلغها، أو يفوق مبلغ الأجرة الأساسية المنفذ للرقم الاستدلالي 100 المعمول به في الوظيفة العمومية، حيث تمنح الإعانة الإجمالية بقرار لوزير المالية، يتخذ وفقا لاستنتاجات لجنة إدارية يحدد تأليفها وإجراءات تسييرها بموسوم، على أن تدفع الإعانة فيما يخص الأطفال القاصرين إلى أوصيائهم الشرعيين على يد مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين المحدثة بالقانون رقم 34.97، علما أن الإعانة الإجمالية غير قابلة للتفويت أو الحجز، مع إمكانية الجمع بينها وبين الحقوق في معاش الأيتام، فيما يتعلق بتحويل معاشات التقاعد أو الزمانة لمستحقيها، وكذا بينها وبين المنافع المادية المنصوص عليها في هذا الظهير.
وفي الجانب الصحي، يستفيد مكفولو الأمة من مجانية العلاجات الطبية والجراحية والاستشفاء في التشكيلات الصحية المدنية والعسكرية التابعة للدولة، كما يقبل مكفولو الأمة على سبيل الأسبقية في المؤسسات الابتدائية، ويتمتعون إذا كانوا يتابعون دراسة ثانوية أو عليا بحق الأسبقية في الحصول بالتساوي في الشروط على منح دراسية، وكذلك يكون الشأن فيما يتعلق بمؤسسات التمرس أو التكوين المهني العامة أو الخاصة، مع تمتعهم وفق الشروط المحددة بنص تنظيمي، من الأسبقية لولوج المناصب العامة بإدارات الدولة والمؤسسات العامة والجماعات العمومية، وكذا للمشاركة في مباريات الالتحاق بالكليات والمدارس الوطنية الكبرى.