وحسب الخبر الذي تناولته يومية « الصباح » في عددها ليوم الثلاثاء 13 مارس 2024، فقد اعتبرت محكمة النقض في قرارها الصادر، أخيرا، أنه طبقا للمادة 163 من مدونة الأسرة، فإن الحضانة حفظ الولد مما قد يضره والقيام بتربيته ومصالحه، وأنه لتفعيل هذا المفهوم مع المحضون قصد تنشئته على السلوك القويم نصت المدونة في المادة 173 منها على شروط يجب توفرها في الحاضن، ومنها الاستقامة والمحكمة لما ثبت لها من تصريح الأم بجلسة البحث أنها تتعاطى المخدرات واستخلصت من ذلك أن المصلحة الفضلى للمحضونين تقتضي حمايتهما من الأذى الجسدي والنفسي ومن نقل نماذج سيئة في السلوك إليهما، ورأت أن مصلحتهما والحالة هذه تكمن في وجودهما مع والدهما، وقضت بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بإسقاط حضانة الأم على الابنين وإسنادها إلى والدهما مع تمكينها من صلة الرحم معهما.
وأشارت الجريدة في خبرها، إلى أنه أثير الخلاف بعد أن تقدم الأب بدعوى إسقاط الحضانة إلى المحكمة الابتدائية بفاس، قسم قضاء الأسرة، أكد فيها أنه استصدر حكما بالتطليق أسندت فيه الحضانة للأم، إلا أنها تتعاطى المخدرات ومدمنة على الحشيش، وتكلف أبناءها بشرائه، والتمس إسقاط الحضانة، وهو الأمر الذي نفته الأم، وأكدت تمسكها بحضانة أبنائها وهو الطلب الذي رفضته المحكمة، ليضطر الأب إلى استئناف الحكم الابتدائي في المرحلة الاستئنافية.
وذكرت الجريدة أن المحكمة اعتمدت على شهادة أحد الأبناء، الذي لم يتجاوز عمره 13 سنة، أكد في جلسة البحث أن والدته مدمنة على المخدرات وترسله لشرائها وعند امتناعه، تعرضه للعنف والتعذيب وسكب الماء عليه، بالإضافة إلى شهادة شقيقه، إلا أن الأم اعتبرت أن تلك الشهادة كانت تحت الإكراه من والدهما، وأنها أهل للحضانة، مشيرة إلى أن زوجها السابق مدمن على القمار، وهو من كان يرغمها على المخدرات، وأنها عاشت معه أكثر من عشرين سنة، متسائلة كيف له أن يتركها تتعاطى المخدرات وتعنف أبناءها وهي بمعيته، إن لم يكن يبارك ذلك، سيما أنها هي من طلبت التطليق للشقاق، وأنها قطعت صلتها بوالدهم، الذي كان يفرض عليها تناول المخدرات، كما أنها توقفت عن تعاطيها منذ سنين، مدلية بشهادة طبية تفيد عدم إدمانها .
وحسب الجريدة، فإن ما قدمته الأم من تبريرات بشأن أحقيتها في الحضانة لم تستجب له محكمة الاستئناف، التي اعتبرت أنها غير أهل لذلك وأقرت بإسقاطها.