جمعية التحدي للمساواة والمواطنة تدعو إلى إقرار قانون لحماية النساء من العنف الرقمي

العنف الرقمي ضد النساء. DR

في 15/05/2024 على الساعة 19:45, تحديث بتاريخ 15/05/2024 على الساعة 19:45

أدى التطور المتسارع في المجال الرقمي مع ثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصال، وما صاحب ذلك من انتشار سريع للهاتف المحمول وباقي وسائل التواصل الاجتماعي والذكاء الاصطناعي، إلى ظهور نمط جديد من العنف بات يطلق عليه العنف الرقمي.

وحسب بيان توصل به le360 تؤكد الاحصائيات والدراسات الوطنية والدولية، أن هذا الشكل من العنف الرقمي، يستهدف النساء والفتيات بشكل أكبر بسبب جنسهن، حيث أخذ يبرز كمشكلة عالمية ذات آثار خطيرة على المجتمعات والاقتصادات في جميع أنحاء العالم، سواء في الأحوال العادية أو خلال فترات الأزمات والكوارث الإنسانية.

كانت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، سباقة للتنبيه الى تفاقم ظاهرة العنف الرقمي ضد النساء والفتيات منذ 2016، من خلال عملها الميداني الذي كشف عن بروز أفعال جديدة لهذا العنف تتمثل في التحرش والابتزاز وانتهاك الحياة الخاصة والتشهير، وهي أفعال لم يكن القانون الجنائي يستوعبها بنصوص واضحة، رغم خطورة الآثار النفسية والاجتماعية والاقتصادية التي قد يخلفها على حياة الأفراد أو المجتمعات.

فرغم « أهمية قانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء في إيجاد إطار مفاهيمي متقدم التعريف بأشكال العنف ضد المرأة، بما فيها العنف الجسدي والنفسي والاقتصادي والجنسي، إلا أن حصيلة خمس سنوات على تطبيق هذا القانون كشفت عن استمرار العراقيل القانونية والمؤسساتية التي تحول دون ولوج الناجيات من العنف الرقمي إلى سبل الانتصاف القضائي، وهو ما تعكسه الاحصائيات والتقارير الصادرة عن مؤسسات رسمية وعن منظمات المجتمع المدني ».

وذلك نتيجة عدة أسباب من بينها عدم تعريف العنف الرقمي عموما، والعنف الرقمي ضد النساء والفتيات على وجه الخصوص. وتشتت النصوص القانونية المتعلقة بجرائم الفضاء الرقمي بين عدة مواد قانونية موزعة على عدد من القوانين والتعديلات الجزئية التي تعرض لها القانون الجنائي. هذا إضافة إلى صعوبة مواكبة المهنيين والمهتمين بمحاربة ظاهرة العنف الرقمي للترسانة القانونية القائمة وعدم دقة التعاريف وعدم تجريم كافة أفعال العنف الرقمي وهو ما ينعكس على العمل القضائي من خلال تفاوت المحاكم في تكييف عدد من الأفعال مما يؤدي الى افلات الجناة من العقاب أحيانا أو اصدار عقوبات مخففة في حقهم.

ثم إمكانية تجريم الناجيات من العنف الرقمي في حالة لجوئهن الى التبليغ وغياب مقتضيات قانونية تشجع على التبليغ على جرائم العنف الرقمي. هذا إلى جانب غياب تفعيل تدابير تراعي السرية والخصوصية والحماية للناجيات من العنف الرقمي.

فضلاً عن اخضاع العنف الرقمي الى المقتضيات الاجرائية العامة بشكل يراعي خصوصية هذه الجريمة وآثارها النفسية على الضحايا وعدم استحضار مسؤوليات مزودي الخدمات وشركات الاتصال، وتغييب دور التعاون الدولي في التصدي لجرائم العنف الرقمي خارح الحدود. هذا دون نسيان تغليب المقاربة الأمنية على المقاربة الحقوقية والحمائية في الوقاية من جرائم العنف الرقمي.

وانطلاقا من هذا « التشخيص الميداني الذي يقف على خطورة تفاقم ظاهرة العنف الرقمي ضد النساء والفتيات، وضعف استجابة النظم القانونية والمؤسساتية للتصدي لها، اختارت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة تتويج عملها الترافعي بإعداد وتقديم مقترح قانون شامل لحماية النساء والفتيات من العنف الرقمي، يسهل على المهنيين الرجوع اليه عند التطبيق ويضع حدا لتشتت النصوص القانونية الموجودة وعدم التقائيتها »

هذا ويشمل مقترح قانون الخاص لحماية النساء والفتيات من العنف الرقمي على ديباجة توضح السياق العام، وأهداف تقديم مقترح القانون ومرتكزاته ومحتوياته، إلى جانب 40 مادة موزعة على 8 أبواب، تغطي المواضيع التالية:

الباب الأول: أحكام عامة.

الباب الثاني: الوقاية من العنف الرقمي.

الباب الثالث: الجانب الزجري.

الباب الرابع: الجانب المسطري.

الباب الخامس: الحماية من العنف الرقمي.

الباب السادس: جبر الضرر.

الباب السابع: مسؤولية مزودي الخدمات وشركات الاتصال.

الباب الثامن: أحكام ختامية.

تحرير من طرف أشرف الحساني
في 15/05/2024 على الساعة 19:45, تحديث بتاريخ 15/05/2024 على الساعة 19:45