وبدأت بعض المديريات الإقليمية في إصدار توقيفات مؤقتة عن العمل في حق الأساتذة المضربين، استنادا للفصل 73 من الظهير الشريف رقم 158.008 الصادر في 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية. ويأتي تفعيل مسطرة التوقيف المؤقت عن العمل بعد قرار الاقتطاع من الأجور.
وأثارت القرارات حفيظة النقابات التعليمية، إذ انتقد المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم « إصدار العديد من المديريات الإقليمية جملة من القرارات اللامشروعة القاضية بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق مجموعة من الأساتذة والأستاذات على خلفية نضالاتهم في الساحة التعليمية ».
ونبهت النقابة إلى « خطورة مثل هذه الإجراءات الزجرية على استقرار المدرسة العمومية وعلى وضعية العاملين بها »، معبرة عن رفضها « إجراءات التوقيف المؤقت عن العمل الذي أصدرته المديريات الإقليمية في حق بعض الأستاذات والأساتذة على خلفية ممارسة حقهم في الإضراب المكفول دستوريا ».
ودعت النقابة الحكومة والوزارة الوصية إلى « تغليب منطق الحكمة والحوار في استیعاب واقع اللحظة، والتعجيل بتوقيف هذه الاجراءات التي لن تزيد واقع التعليم إلا احتقانا وغليانا، والعمل على توفير مناخ مناسب لمصالحة حقيقية بين وزارة التربية الوطنية وموظفيها على قاعدة تنصف الشغيلة التعليمية من جهة، وتمكن في إطار المسؤولية الجماعية من تدارك الزمن المدرسي للناشئة ».
هذا ودعت النقابة الحكومة المغربية إلى « صيانة الحق في الاحتجاج السلمي وممارسة الحريات النقابية المؤطرة بنص الدستور والتزامات المغرب إزاء مصادقته على المواثيق والعهود الدولية ».