وبعد المداولة، قضت هيئة المحكمة بتبرئة المتهم من تهمة تغيير معالم الحادثة، مع إدانته في باقي التهم الموجهة إليه، ليصدر بحقه حكم بعشرة أشهر حبساً نافذاً، وغرامة مالية قدرها 500 درهم، وذلك بعد ثبوت ولوجه بالكثبان الرملية بالسيارة.
وفي الجانب المدني، ألزمت المحكمة المتهم بأداء تعويض مالي قدره 400 ألف درهم لفائدة الطفلة الضحية، مع استبعاد شركة التأمين من الملف، ومنحت مهلة عشرة أيام للطعن في الحكم.
ويأتي هذا الحكم بعد أن أخذت المحكمة بعين الاعتبار تقرير الخبرة الطبية الذي أعده الخبير المحلف الدكتور نور الدين هلال، بطلب من عائلة الضحية، والذي شكل منعطفاً مهماً في القضية.
وركزت الجلسة، التي امتدت لساعات، على المرافعات التعقيبية بشأن نتائج الخبرة الطبية القضائية التي أمرت بها المحكمة، حيث شهدت الجلسة تباينا في وجهات النظر القانونية، حيث أكد الدفاع عن شركة التأمين على عدم قابلية الخبرة الطبية للاعتراض القانوني، مشيراً إلى أنها لا تشكل الأساس المباشر لتحديد مبلغ التعويض.
وعلى النقيض، شكك دفاع المتهم في حيادية الخبرة، مستنداً إلى أن الطبيب المختص في التخدير الذي أعدها لا يتماشى مع مقتضيات قانون المسطرة الجنائية، وأن التقرير افتقر للدقة العلمية والموضوعية، بل إن جزءً من معطياته التقنية قد تم الإدلاء به من قبل والدة الضحية، وهو ما لا يمكن الاعتماد عليه قانونياً، مطالبا بإجراء خبرة مضادة، وملتمساً براءة موكله لعدم امتلاكه سوابق، ولعدم سيره بسرعة مفرطة في منطقة غير آهلة بالسكان، كما أضاف ما سماه «بعداً إنسانياً» للقضية.




