حيار تقدم دراسة حول تتبع تنفيذ قانون محاربة العنف ضد النساء

واطف حيار، وزيرة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة

في 03/04/2023 على الساعة 14:00, تحديث بتاريخ 03/04/2023 على الساعة 14:00

نظمت وزارة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة، أخيرا، لقاء دراسيا حول تقديم دراسة تتبع تنفيذ القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء.

ويأتي تنظيم هذا اللقاء، بحسب الوزارة، تفعيلا للتوجيهات السامية للملك محمد السادس في خطاب العرش سنة 2022 والذي أكد فيه على ضرورة الارتقاء بمكانة المرأة في بلادنا، حين قال « إن بناء مغرب التقدم والكرامة الذي نريده، لن يتم الا بمشاركة جميع المغاربة، رجالا ونساء، في عملية التنمية، لذا نشدد مرة أخرى على ضرورة المشاركة الكاملة للمرأة المغربية، في كل المجالات'’.

كما يأتي اللقاء «تفعيلا لرؤية النموذج التنموي الجديد، لاسيما ما ورد في المكون الثالث الذي نص على ضرورة نهج سياسة عدم التسامح كليا فيما يخص العنف ضد النساء، من خلال تعديل القانون 103.13، حتى لا تتعرض أي امرأة للعنف سواء في الفضاءات العمومية أو خاصة واعتماد إجراءات زجرية صارمة مع السهر على تطبيقها وتعزيز التنسيق بين الفاعلين المعنيين على طول سلسلة حزمة الخدمات المقدمة، عبر تنسيق بين الفاعلين المعنيين على طول سبسبة حزمة الخدمات المقدمة. عبر تنسيق الأنظمة الموضوعة من أجل تكفل أحسن بالنساء ضحايا العنف».

وأوضحت الوزارة أنه «اعتبار لأهمية المدخل القانوني في تطويق هذه الظاهرة، شكل صدور القانون رقم 103.13، المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء مكسبا مهما على المستويات التشريعية والحقوقية، ونقلة نوعية في المقاربة المؤسساتية للتصدي لانتشار العنف الذي يطال النساء. فبعد سنوات من الفراغ التشريعي على مستوى التأطير القانوني لهذه الظاهرة. تم إعداد وإصدار هذا النص الذي دخل حيز التنفيذ في إلى 13 شتنبر 2018، ويعتمد هذا القانون على المبادئ الأساسية المؤطرة لتدخلات الفعل العمومي في مواجهة سلوكيات العنف الممارس ضد النساء. وهي: الوقاية والزجر والحماية والتكفل».

في هذا السياق، قالت عواطف حيار وزيرة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة «إن المغرب بفضل توجيهات جلالة الملك كان من بين الدول العربية السباقة لإصدار قانون محاربة العنف ضد النساء، وهو الإجراء الذي أملته مجموعة من الاعتبارات، على راسها تنزيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بعدم التمييز وضمان سلامة الأفراد، فضلا عن الوفاء الالتزامات الدولية المتضمنة للاتفاقات المصادق عليها من طرف بلادنا، وكذلك توفير الحماية القانونية للمرأة المغربية، ورفع كل الحواجز والعقبات التي تحد من مشاركتها الكاملة في مجهودات التنمية والاستفادة من ثمار هذه المشاركة. اليوم وبعد أزيد من 5 سنوات على دخول هذا القانون 103.13 إلى حيز التنفيذ، فان الوزارة عملت رفقة شركاء مؤسساتيين على إطلاق دراسة لتتبع تنفيذ هذا القانون حتى يتم الوقوف على الممارسة الفضلى في مجال العمل القضائي، ورصد جهود تطوير منظومة تكفل والوقاية، كما أن الهدف من هذه الدراسة هي الوصول لخلاصات تساعد على اتخاذ القرارات اللازمة سواء بالنسبة لإمكانيات تجويد النص القانوني، او الدفع باتخاذ ما يلزم لشروط التفعيل الناجح لهذا القانون اذا تبين ان الامر مرتبط بتوفير الإمكانات المالية او البشرية او الإجرائية اللازمة».

وتابعت الوزيرة «قد مكنت عملية الرصد المحلي لتفعيل هذا القانون الوصول إلى عدة نقط. ةعلى الرغم من أهمية المقاربة الزجرية للتصدي للعنف الذي يطال النساء، باعتبار القانون أداة ردعية وضبطية الا اننا نتفق جميعا على ان القانون وحده لا يكفي، وهنا يظهر دور المقاربة الوقائية وهو ما يحتم علينا نهج سياسية متعددة الابعاد».

أوضحت الوزيرة عواطف حيار «أنه تم اعتماد إطار استراتيجي للمساواة في اطار الخطة الحكومية 2023-2026، والمرحلة الأولى التي تضم الوثيقة المقترحة، تتعلق بالخطة الحكومة الثالثة للمساواة 2023 -2026، وهذه الخطة مكونة من ثلاث محاور، المحور الأول حول التمكين الاقتصادي والريادة للمرأة، المحور الثاني حول كل ما يتعلق بالوقاية والحماية، المحور الثالث حول الحقوق والقيم وهو كيف يمكن أن نبني مجتمع له مجموعة من القيم حول محاربة العنف ضد المرأة واستئصال العنف من خلال منظومة القيم، هذه السنة اشتغلنا على بلورة استراتيجية للوزارة تتضمن تلات محاور رئيسية، يتمثل المحور الأول في القطب الاجتماعي، والمحور الثاني حول المساواة والريادة والتمكين، والمحور الثالث حول الأسرة و منظومة القيم والاستدامة».

وأضافت الوزيرة «أود ان أنوه بالمجهودات المهمة التي يقوم بها إعلان مراكش للقضاء على العنف ضد المرأة وفي إطار هذا الاعلان اشتغلنا على تفعيل 88 مركز للإيواء ضحايا العنف».

من جانبه قال ممثل صندوق الأمم المتحدة للإسكان اليعقوبي «هناك جهود مهمة بدلها المغرب لإحقاق الحقوق الانسانية للنساء والقضاء على العنف في كل تجلياته، فقد أحرزت المملكة المغربية تقدما كبيرا في مجال النهوض بحقوق الانسان بصفة عامة والحفاظ على حقوق المرأة على وجه الخصوص من خلال المصادقة على المواثيق الدولية المتعلقة بالموضوع ورفع المملكة لتحفظاتها على اتفاقية القضاء على كل اشكال التمييز ضد المرأة كما تبدل بلادنا جهود كبيرة في ملائمة التشريع الوطني مع الاليات الدولية لحقوق الانسان عموما، وجاءت مقتضيات الدستورية صريحة لالتزام المغرب بسمو الاتفاقيات الدولية وتأكيد على حظر كل اشكال التميز ضد النساء والتنصيص على المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والحريات كما تعززت المكتسبات التشريعية للمرأة بالمصادقة على قانون محاربة العنف ضد النساء».

في ذات السياق، نوهت ممثل النيابة العامة امينة افروخي بالمجهود المبذولة، في هذه الدراسة التي تسلط الضوء على مكاسب النساء ضحايا العنف وتبرز مكامن القصور فيه التي تقتضي مضاعفة الاهتمام والرعاية.

وتابعت افروخي «تفعيلا للقانون 103.13 المتعلق بمكافحة العنف ضد النساء، مما لا شك فيه فان النتائج ستكون مرشدا ومعينا لمراجعة الإجراءات والممارسات، كما يمكن الاستناد إليها لتأطير السياسات العمومية في ذات الصلة أول المراجعة التشريعية، لابد من الإشارة إلى ما سجلته الدراسة، من ممارسات تحملية هامة وتطور ملحوظ في العمل القضائي فيما مجال مكافحة العنف ضد النساء، أن على مستوى تدخل النيابة العامة لتسهيل الولوج للحماية القضائية وتفعيل تدابير الحماية الاستعجالية وجزر المعتدين، وتعزيز التنسيق بين المتدخلين في التكفل بالنساء ضحايا العنف، أو على مستوى الاجتهاد القضائي الذي تميز بمواقف قضائية تغلب الحقوق الإنسانية للمرأة وتصوب عدد من المفاهيم».

وأضافت ممثلة النيابة العامة «فحماية المرأة من كافة أشكال العنف يعد أولوية في السياسة الجنائية التي تطلع رئاسة النيابة العامة الى تنفيذها انسجاما مع المعايير الدولية ذات الصلة والمقتضيات القانونية، وهو النهج الذي حرصت منذ استقلالها على تقويته، وتوفير حماية قضائية ناجعة للنساء سواء من خلال إقامة الدعوى العمومية او ممارستها او تسهيل الولوج للحماية».

من جانبه قال عادل بوحيا قاضي ملحق ممثل المجلس الأعلى للسلطة القضائية «واكب مجلس هذه الدراسة عبر مد المشتغلين عليها بنماذج من القرارات والأحكام جميع المعطيات المفيدة في الموضوع والمتعلقة بالشأن القضائي، أن اختيار بلادنا الاخراط الفعال في المنظومة الدولية لحقوق الانسان، اختيار راسخة لا لبس فيه وفي هذا الاتجاه نص دستور المملكة في الفصل 19 على أن الرجل والمرأة يتمتعان على قدم المساواة بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والبيئية، وأن الدولة تسعى إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء، كما نص في ديباجته على مبدا سمو الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة المغربية، وسعيا لملائمة القانون الوطني مع المواثيق والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب فقد اتي قانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء بمقتضيات موضوعية ومسطرية كما أحدثت اليات لمناهضة العنف ضد النساء المتمثلة اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف واللجنة المحلية واللجنة الوطنية بالإضافة إلى خلايا التكفل».

وتابع ممثل المجلس الأعلى للسلطة القضائية «في هذا الإطار يعد اعلان مراكش للقضاء على العنف ضد النساء الذي تم اطلاقه تحت الرئاسة الجليلة لصاحبة السمو الملكي الاميرة لالة مريم والبروتوكول الترابي المنبثق عنه خارطة طريق عملية لتنسيق جهود الجهات المتدخلة في عملية التكفل فضلا عن تجويد الخدمات المقدمة لحماية افضل'’، مضيفا « إن المجلس الأعلى للسلطة القضائية يحرص كل الحرص في اطار تنزيل مخططه الاستراتيجي 2021-2026 على اتخاذ كل المبادرات الكفيلة للرتقاء بنجاعة منظومة العدالة من اجل حماية الحقوق والحريات وضمان الامن القضائي وعلى رأسها حقوق المرأة وحمايتها من كل اشكال التمييز والعنف كما يسعى الى التنسيق مع المسؤولين القضائيين الى تعميم الجلسات الخاصة للبث في قضايا العنف ضد المرأة على جميع المحاكم، وقد بلغت نسبة المحاكم سنة 2022 والتي تعتنى بجلسات خاصة للعنف ضد النساء الى 64 في المائة».

يذكر أنه من أهم مكتسبات هذا القانون أنه عمل على تحديد إطار مفاهيمي دقيق من شأنه مساعدة المتدخلين لتمييز وحصر الأفعال والسلوكيات المدرجة في مجال العنف ضد النساء. من خلال تحديد مفهوم العنف ومختلف اشكاله، هذا الى جانب حزمة التدابير الزجرية وإجراءات الحماية بالإضافة إلى إرساء منظومة التكفل والتنسيق بمستوياتها الوطنية والجهوية والمحلية.

تحرير من طرف عبير العمراني
في 03/04/2023 على الساعة 14:00, تحديث بتاريخ 03/04/2023 على الساعة 14:00