ملاحظات نادي القضاة حول تنقيلات وتأديبات القضاة

DR

في 01/09/2013 على الساعة 18:23, تحديث بتاريخ 01/09/2013 على الساعة 18:27

أقوال الصحفأفرج مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، أمس السبت، عن نتائج المجل الأعلى للقضاء بعد موافقة الملك محمد السادس.

ونقلت جريدة الخبر، في عددها ليوم غد (الاثنين)، بلاغ وزارة العدل جاء فيه أن المجلس الأعلى للقضاة قرر عزل أربعة قضاة عن المهنة، كما تم الإقصاء المؤقت عن العمل في حق تسعة قضاة، وذلك بسبب إخلالات مهنية وسلوكية ارتكبوها.

وتضيف اليومية أن المجلس الأعلى للقضاء عمل على إحالة خمسة قضاة على التقاعد التلقائي، في حين وجه إنذارا شفويا في حق قاضيين، ولم ينس المجلس تأجيل البث في حالة قاضيين.

أما يومية الصباح، فقالت إنه "بعد أزيد من خمسة أشهر من العمل أعلن عن نتائج المجلس الأعلى للقضاء"، ونقلت الجريدة تساؤل ياسين مخلي رئيس نادي قضاة المغرب عن المعايير التي اعتمدها المجلس بشأن سد الخصاص ونقل 26 قاضيا، رغم أن بعضهم سبق لع العمل في مناطق نائية لمدة ست سنوات، وبخصوص إسناد المسؤوليات أكد مخلي "أن المجلس الأعلى للقضاء لم يستطع تجديد النخب انسجاما مع التوجيهات الملكية، وعمد فقط إلى تغيير أماكن العمل بالوجوه نفسها خلافا لمضامين الخطاب الملكي لـ2009".

تجديد النخب

وقالت يومية أخبار اليوم، إنه استنادا إلى وزارة العدل والحريات، فقد تمت خلال أطوار أشغال دورة المجلس دراسة جميع الطلبات، بناء على معايير اعتمدها المجلس لأول مرة والتي أسفرت عن الاستجابة لـ412 طلبا، للانتقال من محكمة إلى أخرى، أما فيما يخص التعيينات الجديدة، فقد تم تعيين 297 قاضيا جديدا يمثلون الفوج 37 للملحقين القضائيين، والذين تقرر أداؤهم اليمين القانونية يوم الجمعة المقبل.

لعل سؤال تجديد النخب يطرح نفسه بشدة في علاقة مع ما جاء به خطاب 2009 والذي دعا إلى ضرورة تعيين مسؤولين قضائيين قادرين على التنزيل الميداني للإصلاح، ويبدو أن اللجنة التي أحدثها نادي قضاة المغرب، تقف مكتوفة الأيدي إزاء نتائج المجلس الأعلى للقضاء، مما يوحي أنهه يتم "إغراقها" بالتظلمات.

وهذا يحيلنا إلى طرح تساؤلات تفيد معرفة الآليات والمعايير التي اعتمدت في رسم قرار المجلس، سواء في التأديب أو الانتقال والترقيات أو التعيين أو تحمل المسؤولية، فمن الواجب الخضوع لمسطرة شفافة وواضحة، مع ملاحظة أن المجلس الأعلى للقضاء لم يعلن عن الأسماء المعنية بكل عملية من العمليات حتى تعرف بالتحديد الضوابط المعمول بها.

في 01/09/2013 على الساعة 18:23, تحديث بتاريخ 01/09/2013 على الساعة 18:27