وهبي الذي كان يتحدث، الأربعاء فاتح مارس 2023، خلال أشغال المؤتمر الدولي الـ13 لوزراء العدل، حول موضوع: «عالم بدون عقوبة الإعدام، لا عدالة بدون حياة» بروما، قال إن «عقوبة الإعدام التي لا زالت موضوع نقاش مجتمعي كبير تعتبر من بين أهم الأوراش التي انصب عليها إصلاح العدالة الجنائية، ويعكس توجه السياسة الجنائية المغربية بشأنها التفاعل الإيجابي للمملكة مع القرار الأممي عدد 77/2002 المعتمد من طرف «لجنة حقوق الإنسان» في شهر أبريل 2002، والخاص بعقوبة الإعدام، والذي دعا جميع الدول التي ما زالت تطبق عقوبة الإعدام إلى الحد، بشكل مطرد، من عدد الجرائم التي يجوز فيها فرض عقوبة الإعدام؛ ووقف تنفيذ أحكام الإعدام القائمة، تمهيداً لإلغاء عقوبة الإعدام بشكل كامل؛ وتوفير معلوماتٍ للجمهور عن تطبيق عقوبة الإعدام».
كما أن الضمانات التي يوفرها القانون المغربي، يوضح وهبي، «توافق كافة الضمانات التي اعتمدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي بقراره 50/1984 بتاريخ 25 مايو 1984، فضلا على أن القضاء المغربي يتعامل مع عقوبة الإعدام بكثير من التريث والاتزان، إذ يقل المعدل السنوي للأحكام الصادرة بالإعدام عن عشرة كل سنة، صدرت جميعها من أجل جرائم على درجة كبيرة من الخطورة في حالات معدودة، ويبلغ عدد الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة الإعدام إلى حدود يومه 83 شخصا، 81 ذكور و02 إناث».
وأكد المسوؤل الحكومي أن «العفو الملكي يلعب دورا هاما في إعادة التوازن للسياسة العقابية، وتقليص عدد المحكوم بها من خلال تحويل العديد من حالات الحكم بالإعدام إلى السجن المؤبد أو المحدد المدة، إذ بلغت الحالات المذكورة منذ سنة 2000 الى حدود اليوم ما مجموعه 156 حالة».
كما تحرص وزارة العدل بحسب الوزير على «التنصيص أثناء إبرام او تعديل الاتفاقيات الثنائية في المادة الجنائية، على استبدال عقوبة الإعدام بالعقوبة الأشد المقررة لذات الفعل وتقدم ضمانات بعدم تنفيذها في إطار آليات التعاون القضائي الدولي».
وأضاف وهبي أنه «في انتظار ما سيسفر عنه النقاش العمومي الدائر حول عقوبة الإعدام بين مؤيد ورافض لها، توجهت السياسة الجنائية المغربية نحو اتخاذ مجموعة من التدابير في إطار الحد التدريجي منها وفق مقاربة تشدد في حالة الحكم بها وذلك من خلال اقتراح تخفيض عدد المواد التي تعاقب بالإعدام إلى أبعد حد ممكن، لا يتجاوز حالتين أو ثلاث حالات تتعلق بجرائم على درجة كبيرة من الخطورة من أصل 36 حالة واردة في القانون الجنائي الحالي وتخصيص المشارك بعقوبة السجن المؤبد إذا كانت العقوبة المقررة للفعل هي الإعدام؛ بالإضافة إلى إعادة النظر في العقوبة المقررة للمحاولة بإقرار السجن لمدة لا تقل عن عشرين سنة، إذا كانت العقوبة المقررة قانونا هي الإعدام».
كما كشف الوزير أن «مشروع تعديل قانون المسطرة الجنائية استحدث آلية فعالة للحد من النطق بعقوبة الإعدام وذلك بأن اشترط إجماع الهيئة المصدرة للحكم للنطق بعقوبة الإعدام، مع تحرير محضر للمداولة يشار فيه إلى إجماع القضاة ويوقع من طرف جميع أعضاء الهيئة، زيادة على عدة ضوابط لتقييد تنفيذ عقوبة الإعدام من أهمها ترك صلاحية الأمر بتنفيذها لوزير العدل استثناء من القواعد العامة التي تسند تنفيذ العقوبات إلى النيابة العامة».