وفقا للخبر الذي أوردته يومية «الصباح»، في عددها ليوم الخميس 12 أكتوبر 2023، فإن لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب صادقت في ساعة متأخرة من مساء الاثنين الماضي، بالأغلبية على مشروع قانون تنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، الذي يضم مادة تجيز للإدارة المكلفة بالسجون بأن تمنح للمعتقلين المدانين الذين قضو ثلث العقوبة والمتميزين بحسن سلوكهم، إما تلقائيا أو بناء على اقتراح من مدير المؤسسة السجنية، رخصا للخروج لمدة لا تتعدى خمسة عشر يوما خاصة لمناسبة الأعياد الوطنية والدينية أو بقصد الحفاظ على الروابط العائلية.
وحسب خبر اليومية، فإن إمكانية مغادرة السجن، خلال فترة العقوبة لبعض السجناء تتطلب إشعار السلطة القضائية المختصة بهذه الإجراءات الاستثنائية من أجل اتخاذ التدابير اللازمة، تفاديا لهروب بعض المعتقلين المدانين أو مغادرتهم التراب الوطني، كما أن المادة الموالية لتلك التي نصت على إمكانية الحصول على عطلة تفيد ضرورة التزام المعتقل المستفيد من الرخصة الاستثنائية للخروج، بالشروط المحددة في الرخصة، سيما الرجوع إلى المؤسسة السجنية عن طواعية في التاريخ المحدد لذلك.
وأضافت اليومية أن عمليات خروج السجناء من السجن لا تتوقف على العطلة المفترضة، بل تتعداها إلى إجراء آخر يسمح للمعتقلين بالحصول على «الإذن بالإخراج»، ويتعلق هذا الإذن بـ«حضور بعض الحصص الدراسية واجتياز الامتحانات ومناقشة بحوث التخرج خارج المؤسسة السجنية، إذا تعذر القيام بها داخليا».
وربط نص المشروع إخراج المعتقل من المؤسسة السجنية بالموافقة المسبقة للسلطة القضائية المختصة، إذا كان معتقلا احتياطيا، كما نص على أنه «لا يؤذن بالإخراج من المؤسسة السجنية إذا لم تتوفر الإمكانيات المادية والبشرية للمؤسستين السجنية والتعليمية من أجل تأمين حراسة المعتقلين دون إثارة الانتباه لوضعيتهم».
ومنح مشروع القانون حقوقا لا تقل أهمية عن مغادرة السجن بالنسبة إلى المعتقلين، إذ أكد أنه يمنع على الموظف استعمال القوة تجاه المعتقل، إلا في حالة الدفاع الشرعي عن النفس، أو عند محاولة الهروب، أو إلقاء القبض على المعتقل الهارب أو المقاومة باستعمال العنف، أو عدم الامتثال للأوامر القانونية، وحظر مشروع القانون أيضا استخدام أدوات تقييد الحرية، من أصفاد وقيود، إلا في حالة الاستثناء وبأمر من مدير المؤسسة السجنية أو بناء على تعليمات الطبيب.
ومن بين التعديلات التي أدخلتها الفرق النيابية من الأغلبية والمعارضة، على مشروع القانون ووافق عليها وزير العدل تعديل المادة 140 الخاصة بتشغيل المعتقلين، بالنص على أنه يمنع استعباد المعتقلين، كما لا تجوز مطالبة أي منهم بالعمل من أجل منفعة شخصية أو خاصة لأي كان.
وتضمنت التعديلات إضافة فقرة تنص على أنه يجب بصفة خاصة، الحرص على الحفاظ على علاقة المعتقل مع أقاربه وتحسينها كلما تبين أن في ذلك فائدة له ولعائلته، لتسهيل إعادة إدماج المعتقل داخل وسطه العائلي عند الإفراج عنه، والتنصيص على حق المعتقلين في التوصل بالصحف والمجلات والكتب على نفقتهم، وذلك بعد المراقبة المحددة بنص تنظيمي، وبإلزام إدارة السجن بتعليل قرارها في حالة المنع.