وزارة العدل تحيل مشروع القانون المتعلق بالعقوبات البديلة على الأمانة العامة للحكومة

DR

في 05/01/2023 على الساعة 12:30

أحالت وزارة العدل، مشروع القانون المتعلق بالعقوبات البديلة على الأمانة العامة للحكومة، بعد مراجعته، قصد عرضه على مسطرة المصادقة التشريعية.

وبموجب مشروع القانون الذي يتوفر Le360 على نسخة منه، سيتم إقرار بدائل للعقوبات السالبة للحرية، وذلك بهدف الحد من اكتظاظ المؤسسات السجنية، وكذا "إيجاد عقوبات حديثة تقوم كآليات وكحلول ناجعة لمكافحة أنواع محددة من السلوك الإجرامي، وفق مقاربة تهدف إلى إصلاح سلوك الجاني وتهييئه للاندماج داخل المجتمع".

وقالت الوزارة في الورقة التقديمية للمشروع، إن هذا المشروع، يرتكز على "التوجيهات الملكية السامية، ومن بينها تلك المضمنة في خطاب الملك محمد السادس بتاريخ 20 غشت 2009 بمناسبة الذكرى 56 لثورة الملك والشعب، حيث أكد حفظه الله على: «... تحديث المنظومة القانونية، ولاسيما ما يتعلق منها بمجال الأعمال والاستثمار وضمان شروط المحاكمة العادلة..» و«تطوير الطرق القضائية البديلة كالوساطة والتحكيم ،والصلح، والأخذ بالعقوبات البديلة وإعادة النظر في قضاء

القرب»".

وأوضحت الوزارة بأن بدائل العقوبات السالبة للحرية، الواردة في المشروع والتي أعدتها وزارة العدل، بناء على استشارات موسعة مع مختلف الفاعلين في المجال الحقوقي والقانوني، "جاءت نتيجة لمجموعة من الإرهاصات والنتائج السلبية التي تخلفها هذه العقوبات، ووعيا منه بأهمية هذه البدائل".

ويأتي هذا المشروع وفق الوزارة، "لمواكبة التطورات التي يشهدها العالم في مجال الحريات والحقوق العامة من جهة، وسعيه إلى التقليص من أعداد السجناء وتوفير تكاليف معيشتهم داخل أسوار السجن، ومن جهة أخرى إلى حل مشكل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية وحماية للجناة من سلبيات السجن. حيث كشفت آخر المعطيات الإحصائية، أن ما يقارب نصف السجناء محكوم عليهم بأقل من سنة، فعلى سبيل المثال شكلت هذه العقوبات سنة 2020 نسبة 44،97 %.

ماهي العقوبات البديلة؟ وماهي الجرائم المستثناة منها؟

العقوبات البديلة هي العقوبات التي يحكم بها بديلا للعقوبات السالبة للحرية في الجرائم التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها سنتين حبسا، وتخول للمحكوم عليه تنفيذ بعض الالتزامات المفروضة عليه، مقابل حريته وفق شروط محكمة تراعي من جهة بساطة الجريمة، ومن جهة ثانية اشتراط موافقته.

وتحول العقوبة البديلة، دون تنفيذ العقوبة السالبة للحرية على المحكوم عليه، في حالة تنفيذه للالتزامات المفروضة عليه بمقتضاها، وفقا للشروط والأحكام المنصوص عليها في هذاالقانون.

وحددتها وزارة العدل، في العمل لأجل المنفعة العامة، الغرامة اليومية، المراقبة الإلكترونية، تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية، علاجية، أو تأهيلية.

ونص مشروع القانون هذا، على أنه لا يحكم بالعقوبات البديلة في حالة العود إلا بمقرر خاص ومعلل، ولا تشمل بدائل العقوبات السالبة للحرية جرائم الاختلاس، الغدر، الرشوة، استغلال النفوذ، الاتجار الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية، الاتجار في الأعضاء البشرية، والاستغلال الجنسي للقاصرين.

العمل لأجل المنفعة العامة

اعتبرت وزارة العدل عقوبة العمل من أجل المنفعة العامة،" إحدى أهم البدائل التي تبنتها السياسات العقابية المعاصرة كبديل عن العقوبات السالبة للحرية، خاصة القصيرة المدة"، وهي العقوبة التي تصدرها جهة قضائية مختصة، تتمثل في قيام الجاني بعمل يعود بالفائدة على المجتمع تكفيرا عن الخطأ الذي صدر منه، دون أن يتقاضى أجرا على ذلك العمل، ولقد اشترط المشروع في العمل بهذا البديل، بلوغ المحكوم عليه 15 سنة وقت ارتكابه الجريمة، وألا تتجاوز العقوبة المنطوق بها سنتين حبسا.  وينجز هذا العمل، "لفائدة مصالح الدولة، أو مؤسسات أو هيئات حماية الحقوق، الحريات والحكامة الجيدة، أو المؤسسات العمومية، أو المؤسسات الخيرية، أو دور العبادة، أو غيرها من المؤسسات والجمعيات والمنظمات غير الحكومية العاملة لفائدة الصالح العام لمدة تتراوح بين 40 و600 ساعة".  وبالنسبة لعدد ساعات العمل الخاصة بهذا البديل العقابي، فتتحدد في ساعتين من العمل مقابل كل يوم من مدة العقوبة الحبسية. ويلتزم المحكوم عليه بتنفيذ هذا العمل داخل أجل لا يتجاوز سنة واحدة من تاريخ صدور المقرر التنفيذي المشار إليه في المادة 16 من هذا المشروع، ويمكن تمديد هذا الأجل لمدة مماثلة مرة واحدة بقرار صادر عن قاضي تطبيق العقوبات، بطلب من المحكوم عليه أو نائبه الشرعي إذا كان حدثا. أما بالنسبة للأحداث، فإن العمل لأجل المنفعة العامة لا يعمل به في حالة الأشخاص الذين هم دون 15 سنة، لكن في حالة ما إذا قررت المحكمة الحكم بعقوبة حبسية وفقا للمادة 482 من ق.م.ج، يمكن للحدث أن يستبدلها بعقوبة العمل لأجل المنفعة العامة.

الغرامات اليومية

اعتبر المشروع، الغرامة اليومية في الفقرة الأولى من المادة 10، عقوبة يمكن للمحكمة أن تحكم بها بدلا من العقوبة السالبة للحرية، وهي مبلغ مالي تحدده المحكمة عن كل يوم من المدة الحبسية المحكوم بها، والتي لا يتجاوز منطوقها في المقرر القضائي سنتين حبسا.

وتتوزع الغرامة اليومية ما بين 100 و 2000 درهم عن كل يوم من العقوبة الحبسية المحكوم بها، تقدرها المحكمة حسب الإمكانيات المادية للمحكوم عليه، وخطورة الجريمة المرتكبة بالضرر المترتب عنها. ويمكن للأحداث أيضا الاستفادة منها.

أما بالنسبة للأحداث، فإن المشروع يتيح إمكانية الحكم بهذا البديل بموجب الفقرة الأخيرة من المادة 10، وذلك في حالة موافقة وليهم أو من ينوب عنهم. كما أن المشروع شدد على إلزامية أداء المبلغ الذي حكمت به المحكمة وذلك في أجل لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور المقرر التنفيذي.

ويمكن تمديد هذا الأجل لمدة مماثلة مرة واحدة، بقرار صادر عن قاضي تطبيق العقوبات، بناء على طلب المحكوم عليه إذا اقتضى الأمر ذلك.

المراقبة الإلكترونية

من بين البدائل التي اقترحتها وزارة العدل، المراقبة الإلكترونية، حيت اعتبرتها "من الوسائل المستحدثة في السياسة العقابية، والتي تحقق قدراً كبيراً من التوازن بين حقوق وحريات الأفراد، والمصلحة العامة المتمثلة في سعي الدولة للقصاص من مرتكب الجريمة".

وتقوم هذه العقوبة، على إطلاق سراح السجين في الوسط الحر، مع إخضاعه لعدد من الالتزامات، ومراقبته في تنفيذها إلكترونيا، عن طريق ارتداء المحكوم عليه سوارا إلكترونيا، يوضع بمعصمه، أو ساقه، أو على جزء آخر من جسده، بشكل يسمح برصد تحركاته داخل الحدود الترابية التي يحددها له قاضي تطبيق العقوبات.

وأشارت المذكرة التقديمية للمشروع، إلى أنه تمت الإحالة على نص تنظيمي، لتحديد مواصفاتها التقنية، وكيفيات وضعها، والجهات المؤهلة لذلك، إلى جانب المصاريف المترتبة عنها.

تقييد بعض الحقوق وفرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية

من بين المقترحات الذي جاء بها هذا مشروع، تقييد بعض الحقوق وفرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، ( الفقرة الأولى من المادة 13)، واشترط المشروع للعمل بهذا البديل، في الحالات التي لا تتجاوز مدة العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها سنتين حبسا.

في حين نص المشروع، على اختيار المحكوم عليه، والتأكيد على استعداده لتقويم سلوكه، واستجابته لإعادة الإدماج، وذلك بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 13 للعقوبات التي يمكن للمحكمة أن تحكم بها إما بعقوبة واحدة أو أكثر.

ويضم هذا البديل 6 عقوبات، تتمثل الأولى في مزاولة المحكوم عليه نشاطا مهنيا محددا، أو تتبعه دراسة أو تأهيلا مهنيا محددا"، ويهدف هذا الإجراء إلى "توجيه المحكوم عليه نحو التأهيل والتكوين على مستوى المهن والحرف التي تتلاءم وإمكانياته المعرفية".

أما الثانية، فتتعلق بإقامة المحكوم عليه بمكان محدد والتزامه بعدم مغادرته، أو بعدم مغادرته في أوقات معينة، أو منعه من ارتياد أماكن معينة، أو من عدم ارتيادها في أوقات معينة"، والغاية من هذا الإجراء، هي وضع قيود على تحركات المحكوم عليه حسب الجريمة التي اقترفها، ومدى خطورتها على المجتمع.

وتخص الثالثة، "فرض رقابة يلزم بموجبها المحكوم عليه، من قبل قاضي تطبيق العقوبات، بالتقدم في مواعيد محددة، إما إلى المؤسسة السجنية وإما إلى مقر الشرطة أو الدرك الملكي أو مكتب المساعدة الاجتماعية بالمحكمة".

أما الرابعة، فتقوم على "التعهد بعدم التعرض أو الاتصال بالأشخاص ضحايا الجريمة بأي وسيلة كانت"، وتتمثل الخامسة، في خضوع المحكوم عليه لعلاج نفسي أو علاج ضد الإدمان، فيما تتعلق السادسة بتعويض أو إصلاح المحكوم عليه للأضرار الناتجة عن الجريمة.

تحرير من طرف فاطمة الزهراء العوني
في 05/01/2023 على الساعة 12:30