السجن والغرامة في حق مدير وكالة بنكية بطنجة سلّم قروضا بالتزوير

DR

في 13/09/2022 على الساعة 19:45

قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، مساء الاثنين 12 شتنبر 2022، في حق مدير وكالة بنكية بطنجة، بالسجن والغرامة، بعدما تلاعب ببطائق تعريف وطنية، وسلم قروضا بالتدليس.

الخبر أوردته يومية "الصباح"، في عددها الصادر ليوم الأربعاء 14 شتنبر 2022، مشيرة إلى أن المدير مثُل أمام قضاة المحكمة، رفقة مسير شركة وزوجتيه، حيث غادر التراب الوطني عبر باب سبتة، وعاد للمغرب في ظروف غامضة، دون التأشير على عودته عبر المعبر الحدودي، بعد طرده من الوكالة والتحاقه بالعمل مع خبير قضائي بعاصمة البوغاز.

وفي تفاصيل القضية، أبرزت اليومية أن محامييْن من هيأة طنجة، وضعا شكاية باسم المؤسسة البنكية التابعة للدولة، يطالبان فيها بالتحقيق مع مدير الوكالة البنكية، بخصوص جريمتي التزوير في محررات بنكية، وتبديد واختلاس أموال عمومية، مؤكدين استغلال منصبه ليفتح حسابات بنكية، ويسلِّم قروضا لفائدة أشخاص، دون الإدلاء بأي وثيقة، مكتفيا بتدوين المعلومات على مستوى النظام المعلوماتي، مستعملا "أرقام بطائق تعريف وطنية غير حقيقية"، وكذا فتح حساب باسم امرأة، ومنحها قرضا عقاريا بمبلغ 49 مليون سنتيم، ليتم تحويله إلى حساب امرأة أخرى، وسحب مبالغ مالية من حساب المرأة الأولى، واستحواذه على 5000 درهم نظير العمل الذي قام به.

واتهمت المؤسسة البنكية المدير بمنح قرضين لمسير شركة، الأول بقيمة 37 مليون، والثاني بقيمة 10 ملايين، دون تكوين ملف خاص بالقرض، كما يشترط القانون البنكي المعمول به، كما منح المسؤول نفسه ثلاثة قروض لأستاذ جامعي، دون وجود أي وثيقة تثبت تلك القروض، الأول بمبلغ عشرة ملايين، والثاني قيمته 25 مليون، والثالث 25 مليون أيضا.

وأثناء مواجهة مدير الوكالة بالاتهامات المنسوبة إليه من قبل مؤسسته المشغلة، أكد أن صاحبة القرض الأول زبونة لدى الوكالة التي كان يسيرها، واستفادت بالفعل من قرض تم تحويله إلى حساب امرأة أخرى، لتأدية واجبات صفقة تجارية بينهما، لها علاقة بالعقار، وأنه جرى فتح حساب باسم الزبونة بموجب وثائق تسلمها منها حسب تصريحه، وأن وثائق الملف تركها بمكتب عمله بعد مغادرة وظيفته، كما أقر بمنح قرض لزوجة مسير الشركة بقيمة 49 مليون، وحوَّل لزوجته الثانية 48 مليون، كما أقر بأن المقاول زوج المستفيدتين، حصل بدوره على قرضين، الأول عقاري، والثاني استهلاكي، بطريقة قانونية حسب ادعاءاته، وأن الوثائق موجودة بالوكالة، فيما فندت المؤسسة البنكية تلك التصريحات.

أما الأستاذ الجامعي المستفيد من ثلاثة قروض، فأكد المتهم في شأنه أنه صديقه منذ الطفولة وزبون بدوره، وأن وثائقه موجودة بالوكالة، لكن حاصرته المحكمة بتحويل 5000 درهم من قبل الأستاذ لفائدته، فأقر أنه أدى بواسطتها تأمين سيارته، نظرا لعلاقة الصداقة التي تربطهما منذ الدراسة.

وبعد تأكيد قاضية التحقيق على وجود وسائل إثبات في جرائم التزوير في محررات بنكية وإدارية، البطاقة الوطنية والاختلاس والتبديد في أموال عمومية للمدير، وأيضا المشاركة للآخرين، أعادوا الأموال المختلسة للمؤسسة البنكية التي تنازلت لهم كتابيا، فيما ظلت الدعوى العمومية قائمة، إذ أدخلت غرفة الأموال الابتدائية ملفهم مساء أمس الاثنين للمداولة والنطق بالحكم.

وأكد دفاع أحدهم، صباح الثلاثاء، إدانة المدير ومسير الشركة بسنتين حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة 5000 درهـم، وزوجتي المسير بسنة موقوفة التنفيذ وبالغرامة نفسها.

تحرير من طرف شلاي محمد
في 13/09/2022 على الساعة 19:45