الفيديو الذي لا تتجاوز مدته دقيقة، نشرته جمعية الرفق لانقاذ الحيوانات، عبر صفحتها على انستغرام، لينتشر بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي وسط انتقاذات كثيرة لمثل هذه السلوكات.
وكشف زهير البداوي، رئيس جمعية الرفق لانقاذ الحيوانات، أن الأخيرة توصلت أول أمس الاثنين برسالة من إحدى المتتبعات تفيد بأن شخصا عرض قطة صغيرة لا يتجاو عمرها 3 أشهر، لاعتداء شنيع تسبب في نفوقها بشارع محمد الخراز بمدينة تطوان.
الرسالة، يضيف البداوي في تصريح لـLe360، كانت مرفوقة بمقطع فيديو من كاميرات المراقبة يوثق للواقعة، حيث خرج رجل في الأربعينيات من عمره، وأخرج القطة التي كانت عالقة في عجلة إحدى السيارات المركونة أمام منزله، وقام بضربها وركلها حتى فقدت القدرة على الحركة، ليقوم بعد ذلك بضرب رأسها على الحائط ورميها من منحذر بالحيء بعد قتلها.
وأكد رئيس الجمعية التي يتواجد مقرها بحي النسيم بمدينة الدار البيضاء، بأن المنظمة سترفع دعوى قضائية ضد هذا الشخص، مشيرا إلى أن شكاية أخرى تم وضعها بمدينة تطوان من طرف إحدى الجمعيات الناشطة في مجال حماية الحيوانات.
ويجرم القانون الجنائي المغربي الاعتداء على الحيوانات، بوصفها مخالفات، ويعاقب عليها في الفصول من 601 إلى 604.
وينص الفصل 601 من القانون الجنائي على أنه: "من سمم دابة من دواب الركوب أو الحمل أو الجر، أو من البقر أو الأغنام أو الماعز أو غيرها من أنواع الماشية، أو كلب حراسة، أو أسماكا في مستنقع أو ترعة أو حوض مملوكة لغيره يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم".
أما الفصل 602 "فيعاقب كل من قتل أو بتر بغير ضرورة أحد الحيوانات المشار إليها في الفصل السابق، أو أي حيوان آخر من الحيوانات المستأنسة الموجودة في أماكن أو مباني أو حدائق أو ملحقات أو أراض يملكها أو يستأجرها أو يزرعها صاحب الحيوان المقتول أو المبتور، بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وغرامة من مائتين إلى مائتين وخمسين درهما. فإذا ارتكبت الجريمة بواسطة انتهاك سياج، فإن عقوبة الحبس ترفع إلى الضعف".
ويقول الفصل 603: "من قتل أو بتر بدون ضرورة، أحد الحيوانات المشار إليها في الفصل 601 يعاقب على التفصيل الآتي: إذا ارتكبت الجريمة في مكان يملكه أو يستأجره أو يزرعه الجاني، فعقابه الحبس من ستة أيام إلى شهرين وغرامة من مائتين إلى مائتين وخمسين درهما أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، و إذا ارتكبت الجريمة في أي مكان آخر، فعقوبتها الحبس من خمسة عشر يوما إلى ثلاثة أشهر وغرامة من مائتين إلى ثلاثمائة درهم".
وينص الفصل 604 على أنه "في الحالات المشار إليها في الفصول 597 إلى 602، إذا ارتكبت الجريمة ليلا، أو انتقاما من موظف عمومي بسبب وظيفته، فإن الجاني يعاقب بأقصى العقوبة المقررة في الفصل الذي يعاقب على الجريمة.