وبحسب ما جاء في منطوق الحكم الصادر بتاريخ الاثنين 7 شتنبر 2020، فقد أعتبرت هيئة الحكم أنه ليس من حق المؤسسة التعليمية الخصوصية المتواجدة بمنطقة الزياتن بطنجة منع التلميذ القاصر وولية أمره من شهادة المغادرة في اتجاه مؤسسة تعليمية اخرى، وكذا من وثيقة جرد النتائج الدراسية للموسم الدراسي 2019/2020.
وبحسب ما جاء في الدستور الذي أوجب على الدولة استعمال كل الوسائل من أجل تيسير حق التعليم للمواطنين، فإنها لا ترى مانعا في استصدار أمر قضائي استعجالي يلزم المدعى عليها تسليم شهادة المغادرة والملف كاملا للتلميذ تحت غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ مع شمول الأمر بالنفاذ العاجل.
ويعد الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بمدينة طنجة تطبيقا للفصول 1-31-32-149-124، سابقة من نوعها بالمغرب، بعد أن عجلت هيئة الحكم في النظر في هذه القضية المرفوعة إليها على اعتبار توقيت ومدة صدور الحكم، التي لم تتعدّ أسبوعا، بهدف تمكين التلميذ من متابعة دراسته في المؤسسة التعليمية الجديدة.
وكانت أم التلميذ المعني قد تقدمت إلى إدارة المدرسة الخصوصية بحي بوخالف بطنجة بطلب شهادة مغادرة ابنها ووثائق ملف الدراسة بالمؤسسة رغما عن كونها أدت جميع مستحقاتها المالية دون تمكينها من ملف المغادرة، وهو الأمر الذي دفع بها إلى رفع دعوى قضائية استعجالية لدى ابتدائية طنجة.
وتجدر الإشارة إلى أن عددا من المؤسسات التعليمية الخصوصية تحاول غير ما مرة التملص من واجباتها عبر تمكين تلاميذ وتلميذات من الانتقال ومنعهم من شهادة المغادرة والملف الدراسي وملف النقط، رغما عن توصل مسؤوليها بقرار صادر بموجب مذكرة وزارية تحت رقم 13063 الصادرة بتاريخ 27 فبراير 2020، تدعوهم من خلالها الوزارة إلى منح شواهد المغادرة للراغبين فيها.