ويعاقب القانون الجنائي المغربي، في الفصل 447.1، بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2000 إلى 20000درهم، كل من قام عمدا، وبأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، بالتقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص أو سري، دون موافقة أصحابها.
كما يعاقب بنفس العقوبة، من قام عمدا وبأي وسيلة، بتثبيت أو تسجيل أو بث أو تزويع صورة شخص أثناء تواجده في مكان خاص، دون موافقته.
وينص الفصل 447.2، على أنه يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى ثلاثة سنوات وغرامة من 2000 إلى 20000درهم، كل من قام بأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، ببث أو تزويع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته، دون موافقته، أو قام ببث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة، بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم.
هذا ويشير الفصل 538 من القانون الجنائي، على أنه من حصل على مبلغ من المال، أو الأوراق المالية، وكان ذلك بواسطة التهديد بإفشاء أو نسبة أمور شائنة، سواء كان التهديد شفويا أو كتابيا، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين إلى ألفي درهم.